وقماشه وإن كان في شئ مما بتبع في البيع كالأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة والرفوف المسمرة والسلاليم المستمرة والمفاتيح والرحا المنصوبة وحجرها التحتاني فهو للمكري لأنه من توابع الدار فأشبه الشجرة المغروسة فيها وان كانت الزفوف موضوعة على أوتاد فقال احمد إذا اختلفا في الرفوف فهي لصاحب الدار فظاهر هذا العموم في الرفوف كلها وقال القاضي كلام احمد محمول على المسمرة فأما غير المسمرة فهي بينهما إذا تحالفا لأنها لا تتبع في البيع فأشبهت القماش وهذا ظاهر يشهد للمكتري، وللمكري ظاهر يعارض هذا وهو ان المكري يترك الرفوف في الدار ولا ينقلها عنها فإذا تعارضا الظاهران من الجانبين استويا وهذا مذهب الشافعي فعلى هذا إذا تخالفا كانت بينهما وان حلف أحدهما ونكل الآخر فهي لمن حلف وذكر القاضي في موضع آخر وأبو الخطاب أنه إن كان للرف شكل منصوب في الدار فهو لصاحب الدار مع يمينه وان لم يكن له شكل منصوب تحالفا وكان بينهما لأنه إذا كان له شكل منصوب في الدار فالشكل تابع للدار فهو لصاحبها والظاهر أن أحد الرفين لمن له الآخر وكذلك أن اختلفا في مصراع باب مقلوع فالحكم فيه كما ذكرنا لأن أخذهما لا يستغني عن صاحبه فكان أحدهما لمن له الآخر كالحجر الفوقاني من الرحا والمفتاح مع السكرة ووجه ظاهر كلام أحمد في أن الرفوف لصاحب الدار على كل حال ان العادة جارية بترك الرفوف في الدار ولم تجر بنقل المكتري لها معه فكانت لصاحب الدار كالذي له شكل منصوب ولأنها إذا كانت لها أوتاد منصوبة فالأوتاد لصاحب الدار فكذلك ما نصبت له كالحجر الفوقاني من الرحا إذا كان السفلاني منصوبا ومفتاح الكسرة المسمرة (فصل) وإذا كان الخياط في دار غيره فاختلفا في الإبرة والمقص فهي للخياط لأن تصرفه فيهما أكثر وأظهر والظاهر معه لأن الانسان إذا دعا خياطا ليخيط له فالعادة انه يحمل معه إبرته ومقصه وان اختلفا في القميص فهو لصاحب الدار إذا ليس العادة أن يحمل القميص معه يخيطه في دار غيره وإنما العادة ان يخيط قميص صاحب الدار فيها وان اختلف صاحب الدار والنجار في القدوم والمنشار وآلة النجارة فهي للنجار وان اختلفا في الخشبة المنجورة والأبواب والرفوف المنشورة فهي لصاحب الدار، وان اختلف النجاد ورب الدار في قوس الندف فهو للنجاد وان اختلفا في الفرش والقطن
(٢٢٧)