(مسألة) قال (ولا يقبل فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال أقل من رجلين) وهذا القسم نوعان (أحدهما) العقوبات وهي الحدود والقصاص فلا يقبل فيه الا شهادة رجلين إلا ما روي عن عطاء وحماد أنهما قالا يقبل فيه رجل وامرأتان قياسا على الشهادة في الأموال ولنا ان هذا مما يحتاط لدرئه واسقاطه ولهذا يندرئ بالشبهات ولا تدعو الحاجة إلى اثباته وفي شهادة النساء شبهة بدليل قوله تعالى (ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) وأنه لا تقبل شهادتهن وان كثرن ما لم يكن معهن رجل فوجب ان لا تقبل شهادتهن فيه ولا يصح قياس هذا على المال لما ذكرنا من الفرق وبهذا الذي ذكرنا قال سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وحماد والزهري وربيعة ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي واتفق هؤلاء وغيرهم على أنها تثبت بشهادة رجلين ما خلا الزنا الا الحسن فإنه قال الشهادة على القتل كالشهادة على الزنا لأنه يتعلق به اتلاف النفس فأشبه الزنا ولنا أنه أحد نوعي القصاص فأشبه القصاص في العرف وما ذكره من الوصف لا اثر له فإن الزنا الموجب للحد لا يثبت الا بأربعة ولان حد الزنا حق الله تعالى يقبل الرجوع عن الاقرار به. ويعتبر
(٦)