(الفصل الثالث) في جنسه ان قبض مال الكتابة ثم أعطاه منه جاز لأن الله تعالى أمر بالايتاء منه وان وضع عنه مما وجب عليه جاز لأن الصحابة رضي الله عنهم فسروا الايتاء بذلك ولأنه أبلغ في النفع وأعون على حصول العتق فيكون أفضل من الايتاء وتحصل دلالة الآية عليه من طريق التنبيه وان أعطاء من جنس مال الكتابة من غيره جاز ويحتمل أن لا يلزم المكاتب قبوله وهو ظاهر كلام الشافعي لأن الله تعالى أمر بالايتاء منه ولنا انه لافرق في المعنى بين الايتاء منه وبين الايتاء من غيره إذا كان من جنسه فوجب أن يتساويا في الاجزاء وغير المنصوص إذا كان في معناه الحق به وكذلك جاز الحط وليس هو بايتا لما كان في معناه وان أتاه من غير جنسه مثل أن يكاتبه على دراهم فيعطيه دنانير أو عروضا لم يلزمه قبوله لأنه لم يؤته منه ولا من جنسه ويحتمل الجواز لأن الرفق به يحصل به (الفصل الرابع) في وقت جوازه وهو من حين العقد لقول الله تعالى (فكاتبوهم ان علمتهم فيهم خيرا وآتوهم) وذلك يحتاج إليه من حين العقد وكلما عجله كان أفضل لأنه يكون أنفع كالزكاة (الفصل الخامس) في وقت وجوبه وهو حين العتق لأن الله تعالى أمر بايتائه من المال الذي آتاه وإذا آتي المال عتق فيجب إيتاؤه حينئذ. قال علي رضي الله عنه الكتابة على نجمين والايتاء من الثاني فإن مات السيد قبل ايتائه فهو دين في تركته لأن حق واجب فهو كسائر ديونه وان ضافت
(٣٥٨)