ابن ثابت وسعيد بن المسيب والحسن وشريح وعطاء وعمرو بن دينار وأبي الزناد ويحيى النصاري وربيعة والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي (والرواية الثانية) انه إذا ملك ما يؤدي فقد صار حرا فعلى هذا يضرب السيد مع الغرماء بما حل من نجومه وروي نحو هذا عن شريح والنخعي والشعبي والحكم وحماد وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح لأنه دين له حال فيضرب به كسائر الديون ويجئ على قول من قال إن الدين يحل بالموت أن يضرب بجميع مال الكتابة لأنه قد صار حالا والمذهب الأول الذي نقله الجماعة عن أحمد وقد روى سعيد في سننه حدثنا هشيم انا منصور وسعيد عن قتادة قال ذكرت لسعيد بن المسيب قول شريح في المكاتب إذا مات وعليه دين وبقية من مكاتبته ان شريحا قضى أن مولاه يضرب مع الغرماء؟ فقال سعيد أخطأ شريح قضى زيد بالدين قبل المكاتبة (مسألة) قال (وإذا كاتبه ثم دبره فإذا أدى صار حرا وان مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير ان حمل الثلث ما بقي من كتابته والا عتق منه بمقدار الثلث وسقط من الكتابة بمقدار ما عتق وكان على الكتابة فيما بقي) وجملة ذلك أن تدبير المكاتب صحيح لا نعلم فيه خلافا لأنه تعليق عتق بصفة وهو يملك اعتاقه
(٤٣٣)