المرأة الواحدة وقال طاوس تجوز شهادة المرأة في الرضاع وإن كانت سوداء، وعن أحمد رواية أخرى لا يقبل فيه الا امرأتان وهو قول الحكم وابن أبي ليلى وابن شبرمة واليه ذهب مالك والثوري لأن كل جنس يثبت به الحق كفى فيه اثنان كالرجال ولان الرجال أكمل منهن عقلا ولا يقبل منهم الا اثنان وقال عثمان البتي يكفي ثلاث لأن كل موضع قبل فيه النساء كان العدد ثلاثة كما لو كان معهن رجل وقال أبو حنيفة تقبل شهادة المرأة الواحدة في ولادة الزوجات دون ولادة المطلقة، وقال عطاء والشعبي وقتادة والشافعي وأبو ثور لا يقبل فيه إلا أربع لأنها شهادة من شرطها الحرية فلم يقبل فيها الواحدة كسائر الشهادات ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال (شهادة امرأتين بشهادة رجل) ولنا ما روى عقبة بن الحارث أنه قال تزوجت أم يحيى بنت أبي اهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فاعرض عني ثم ذكرت له ذلك فقال (وكيف وقد زعمت ذلك؟) متفق عليه، وروى حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة ذكره الفقهاء في كتبهم، وروى أبو الخطاب عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال (يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة) ولأنه معنى يثبت بقول النساء المنفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية وأخبار الديانات
(١٧)