كوطئ الجارية المشتركة وفيه وجه آخر لا يمزر عليه لأن مال ولده كما له ولا يصح لأن ماله مباح له غير ملوم عليه وهذا الوطئ هو عاد فيه ملوم عليه وان علقت منه فالولد حر لأنه من وطئ درى، فيه الحد لشبهة الملك وكان حرا كولد الجارية المشتركة ولا تلزمه قيمته لأن الجارية تصير ملكا له بالوطئ فيحصل علوقها بالولد وهي ملك له وتصير أم ولد له تعتق بموته وتنتقل إلى ملكه فيحل له وطؤها بعد ذلك وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وقال في الآخر لا تصير أم ولد له ولا يملكها لأنه استولدها في غير ملكه فأشبه الأجنبي، ولان ثبوت أحكام الاستيلاد إنما كان بالاجماع فيما إذا استولد مملوكته وهذه ليست مملوكة له ولا في معنى مملوكته فإنها محرمة عليه فوجب أن لا يثبت لها هذا الحكم ولان الأصل الرق فيبقى على الأصل ولان الوطئ المحرم لا ينبغي أن يكون سببا للملك الذي هو نعمة وكرامة لأنه يفضي إلى تعاطي والمحرمات ولنا أنها علقت منه بحر لأجل الملك فصارت أم ولد له كالجارية المشتركة وفارق وطئ الأجنبي في هذا. إذا ثبت هذا فإنه لا يلزمه مهرها ولا قيمتها وقال أبو حنيفة لا يلزمه مهرها ويلزمه قيمتها لأنه أخرجها عن ملك سيدها بفعل محرم فأشبه ما لو قتلها وإنما لم يلزمه مهرها لأنه إذا ضمنها فقد دخلت قيمة البضع في ضمانها فلم يضمنه ثانيا كما لو قطع يدها فسرى القطع إلى نفسها فإنه يضمن قيمة النفس دون قيمة اليد وقال الشافعي يلزمه مهرها لأنه وطئ جارية غيره وطئها محرما فلزمه مهرها كالأجنبي وتلزمه قيمتها على القول بكونها أم ولد كما يلزم أحد الشريكين قيمة نصيب شريكه إذا استولد الجارية المشتركة
(٥٠٠)