أمة واستولدها فولده مملوك ولا تصير الأمة أم ولد يثبت لها حكم الاستيلاد بذلك وسواء أذن له سيده في التسري بها أو لم يأذن له (والثاني) إذا استولد المكاتب أمته فإن ولده مملوك له، وأما الأمة فإنه لا تثبت لها أحكام أم الولد في العتق بموته في الحال لأن المكاتب ليس بحر وولده منها ليس بحر فأولى أن لا تتحرر هي ومتى عجز المكاتب وعاد إلى الرق أو مات قبل أداء كتابته فهي أمة قن كأمة العبد القن وهل يملك المكاتب بيعها والتصرف فيها؟ ففيه اختلاف ذكر القاضي في موضع انه لا يثبت فيها شئ من أحكام الاستيلاد ولا تصير أم ولد بحال وهذا أحد قولي الشافعي لأنها علقت بمملوك في ملك غير تام فلم يثبت لهما شئ من أحكام الاستيلاد كأمة العبد القن، وظاهر المذهب انها موقوفة لا يملك بيعها ولا نقل الملك فيها فإن عتق صارت له أم ولد تعتق بموته فيثبت لها من حرمة الاستيلاد ما يثبت لولدها من حرمة الحرية وقد نص احمد رضي الله عنه على منع بيعها، ومفهوم كلام الخرقي يحتمل الوجهين جميعا (الشرط الثاني) أن تعلق منه في ملكه سواء كان من وطئ مباح أو محرم مثل الوطئ في الحيض أو النفاس أو الصوم أو الاحرام أو الظهار أو غيره، فأما ان علقت منه في غير ملكه لم تصر بذلك أم ولد سواء علقت منه بمملوك مثل أن يطأها في ملك غيره بنكاح أو زنا أو علقت بحر مثل أن يطأها بشبهة أو غر من أمة وتزوجها على أنها حرة فاستولدها أو اشترى جارية فاستولدها فبانت مستحقة فإن أولد حر ولا تصير الأمة أم ولد في هذه المواضع بحال وفيه وجه آخر انه إن ملكها
(٥٠٣)