قال اما إذ قرأت فاذهب إذا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال فلقد رأيته يضحك حتى تبدو نواجذه ويقول (هيه كيف قلت؟) فأكرره عليه فيضحك.
(فصل) فإذا وطئ الرجل أمته فاتت بولد بعد وطئه بستة أشهر فصاعدا لحقه نسبه وصارت له بذلك أم ولد، وان أتت بولد تام لأقل من ستة أشهر لم يلحقه نسبه لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر بدليل ما روى الحسن أن امرأة ولدت لستة أشهر فأتي بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهم برجمها فقالت له علي رضي الله عنه ليس لك ذلك أن الله يقول (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فقد يكون في البطن ستة أشهر والرضاع أربعة وعشرون شهرا فذلك تمام ما قال الله تعالى (ثلاثون شهرا) فخلا عنها عمر، وروي عن ابن عباس أنه قال ذلك لعثمان ومن اعترف بوطئ أمته فأتت بولد يمكن أن يكون منه لحقه نسبه ولم يكن له نفيه لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: حصنوا هذه الولائد فلا يطأ رجل وليدته ثم ينكر ولدها الا ألزمته إياه رواه سعيد وعن ابن عمر قال: قال عمر أيما رجل غشي أمته ثم ضيعها فالضيعة عليه والولد ولده رواه سعيد أيضا ولان أمته صارت فراشا بالوطئ فلحقه ولدها كالمرأة ولقوله صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش) فإن نفاه سيدها لم ينتف عنه الا أن يدعي أنه استبرأها وأتت بالولد بعد استبرائها بستة أشهر فينتفي عنه بذلك وهل يحلف على ذلك؟ على وجهين وقد روي عن الحسن قال إذا أنكر الرجل ولده من أمته فله ذلك وعن الشعبي أنه كان يقول ينتفي من ولده إذا كان من أمته متى شاء