شيئا وصرح في رواية جماعة سواه بجواز بيعها فقال لا أرى بأسا ان يبيعها إنما الحسن وحده قال إنها أم ولد وقال أكثر ما سمعنا فيه من التابعين يقولون لا تكون أم ولد حتى تلد عنده وهو يملكها فإن عبيدة السلماني يقول نبيعها وشريح وإبراهيم وعامر الشعبي وأما إذا ملكها حاملا فظاهر كلام احمد رضي الله عنه انها تصير أم ولد وهو مذهب مالك رضي الله عنه لأنها ولدت منه في ملكه فأشبه ما لو احبلها في ملكه وقد صرح احمد رضي الله عنه في رواية إسحاق بن منصور انها لا تكون أم ولد حتى تحدث عنده حملا وروى عنه ابنه صالح قال سألت أبي عن الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها قال لا تكون أم ولد له قلت فإن استبرأها وهي حامل منه قال إذا كان الوطئ يزيد في الولد وكان يطأها بعدما اشتراها وهي حامل منه كانت أم ولد له قال ابن حامد ان وطئها في ابتداء حملها أو توسطه كانت بذلك أم ولد له لأن الماء يزيد في سمع الولد وبصره وقال القاضي ان ملكها حاملا فلم يطأها حتى وضعت لم تصر أم ولد له وان وطئها حال حملها نظرنا فإن كان بعد أن كمل الولد وصار له خمسة أشهر لم تصر به أم لود وإن كان وطئها قبل ذلك صارت له بذلك أم ولد لأن عمر رضي الله عنه قال أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن؟ فعلل بالمخالطة والمخالطة ههنا حاصلة لأن الماء يزيد في الولد ولان لحرية البعض اثرا في تحرير الجميع بدليل ما إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد
(٤٩٧)