تجعل في سهم ولدها لتعتق عليه، وقال سعيد حدثنا سفيان حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال مات رجل منا وترك أم ولد فأراد الوليد بن عقبة ان يبيعها في دينه فأتينا عبد الله بن مسعود فذكرنا ذلك له فقال إن ولا بد فاجعلوها في نصيب أولادها ولنا ما روى عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه) وقال ابن عباس ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (أعتقها ولدها) رواهما ابن ماجة وذكر الشريك أبو جعفر في مسائله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع أمهات الأولاد ولا يبعن ولا يرهن ولا يرثن ويستمتع بها سيدها ما بدا له فإن مات فهي حرة وهذا فيما أظن عن عمر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه اجماع الصحابة رضي الله عنهم بدليل قول علي كرم الله وجهه كان رأيي ورأي عمر ان لا تباع أمهات الأولاد، وقوله فقضى به عمر حياته وعثمان حياته وقول عبيدة رأي علي كرم الله وجهه وعمر في الجماعة أحب إلينا من رأيه وحده وروى عكرمة عن ابن عباس عن: قال عمر رضي الله عنه: مامن رجل كان يقر بأنه يطأ جاريته ثم يموت إلا أعتقها ولدها إذا ولدت وإن كان سقطا، فإن قيل فكيف تصح دعوى الاجماع مع مخالفة علي وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم؟ قلنا روي عنهم الرجوع عن المخالفة فقد روى عبيدة قال بعض إلي علي كرم الله وجهه وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون فاني أبغض
(٤٩٤)