ولنا قول عمرو انه ولد على فراشه فلم يكن له نفيه كولده من زوجته فإن أقر به لم يكن له نفيه بعد ذلك لا نعلم فيه خلافا، قال إبراهيم إذا أقر بولده فليس له أن ينتفى منه فإن انتفى منه ضرب الحد والحق به الولد. وقال شريح الرجل أقر بولده لا سبيل لك أن تنتفي منه وكذلك أن هنئ به فسكت أو أمن على الدعاء لأنه دليل على الرضا به فقام مقام الاقرار به، وإن كان يطأ جاريته وادعى أنه كان يعزل عنها لم ينتف الولد بذلك لما روى أبو سعيد أنه قال يا رسول الله إنا نصيب النساء ونحب الأثمان أفنعزل عنهن؟ فقال (ان الله إذا قضى خلق نسمة خلقها) وعن جابر قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله فقال (ان لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال (اعزل عنها ان شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها) قال فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت فقال (قد أخبرتك انه سيأتيها ما قدر لها) رواه أبو داود. وعن أبي سعيد أنه قال كنت أعزل عن جاريتي فولدت أحب الخلق إلي يعني ابنه، وعن ابن عمران عمر قال ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها انه أتاها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا ولأنها بالوطئ صارت فراشا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش) ولما تنازع عبد بن زمعة وسعد في ابن وليدة زمعة فقال عبد هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم (هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر) متفق عليه ولأنه قد يسبق من الماء مالا يحس به فيخلق منه الولد. وقد روي عن ابن عمر وزيد بن ثابت ما يدل على أن الولد
(٤٩٠)