عدول على عدة واحدة فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما رواه الشافعي في مسنده ولان البينتين حجتان تعارضتا من غير ترجيح لإحداهما على الأخرى فسقطتا كالخبرين (والرواية الثانية) تستعمل البينتان وفي كيفية استعمالهما روايتان (إحداهما) تقسم العين بينهما وهو قول الحارث العكي وقتادة وابن شبرمة وحماد وأبي حنيفة وقول للشافعي لما روى أبو موسى ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير وأقام كل واحد منهما البينة انه له فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم به بينهما نصفين ولأنهما تساويا في دعواه فيتساويان في قسمته (والرواية الثانية) تقدم إحداهما بالقرعة وهو قول الشافعي وله قول رابع يوقف الامر حتى يتبين وهو قول أبي ثور لأنه اشتبه الامر فوجب التوقف كالحاكم إذا لم يتضح له الحكم في قضيته.
ولنا الخبران وان تعارض الحجتين لا يوجب التوقف كالخبرين بل إذا تعذر الترجيح أسقطناهما ورجعنا إلى دليل غيرهما. إذا ثبت هذا فإننا إذا قلنا إن البينتين تسقطان أقرع بينهما فمن خرجت له قرعته حلف وأخذها كما لو لم تكن لهما بينة، وان قلنا يعمل بالبينتين ويقرع بينهما فيمن خرجت له القرعة أخذها من غير يمين وهذا قول الشافعي لأن البينة تغني عن اليمين، وقال أبو الخطاب عليه اليمين مع البينة ترجيحا لها وعلى هذا القول تكون هذه الرواية كالأولى في هذا الحكم وإنما يظهر الفرق بينهما في شئ آخر سنذكره إن شاء الله تعالى.