بجميعها لأنه يستحق ما في يده بيمينه وما في يد صاحبه اما بنكوله وإما بيمينه التي ردت عليه عند نكول صاحبه، وان كانت لإحداهما بينة دون الآخر حكم له بها لا نعلم في هذا خلافا، وان أقام كل واحد منهما بينة وتساوتا تعارضت البينتان وقسمت العين بينهما نصفين وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لما روى أبو موسى رضي الله عنه ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعين فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبعير بينهما نصفين رواه أبو داود ولان كل واحد منهما داخل في نصف العين خارج عن نصفها فتقدم بينة كل واحد منهما فيما في يده عند من يقدم بينة الداخل وفيما في يد صاحبه عند من يقدم بينة الخارج فيستويان على كل واحد من القولين وذكر أبو الخطاب فيها رواية أخري أنه يقرع بينهما فمن خرجت قرعته حلف أنها لاحق للآخر فيها وكانت العين له كما لو كانت في يد غيرهما والأول أصح للخبر والمعنى واختلفت الرواية هل يحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به أو يكون له من غير يمين فروي أنه يحلف وهذا ذكره الخرقي لأن البينتين لما تعارضتا من غير ترجيح وجب اسقاطها كالخبرين إذا تعارضا وتساويا وإذا سقطا صار المختلفان كمن لا بينة لهما ويحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به وهذا أحد قولي الشافعي بناء على أن اليمين تجب على الداخل مع بينته وكل واحد منهما داخل في نصفها فيحكم له بيه ببينته ويحلف معها في أحد القولين والرواية الأخرى ان العين نقسم بينهما من غير يمين
(١٧٤)