يقينا وهو أعظم ضررا وان كانت قيمة أحدهما الثلث وقيمة الآخر دون الثلث فكان الأول أو الذي خرجت قرعته الثلث عتق ورق لآخر وإن كان هو الناقص عن الثلث عتق وعتق من الآخر تمام الثلث وإن كان لأحدهما بينة ولا بينة للآخر أو بينته فاسقة عتق صاحب البينة العادلة ورق الآخر، وإن كان لكل واحد منهما بينة عادلة إلا أن إحداهما تشهد انه أعتق سالما في مرضه والأخرى تشهد بأنه وصى بعتق غانم وكان سالم ثلث المال عتق وحده ووقف عتق غانم على إجارة الورثة، لأن التبرع يقدم على الوصية وإن كان سالم أهل من الثلث عتق من غانم تمام الثلث وإن شهدت إحداهما انه وصى بعتق سالم وشهدت الأخرى انه وصى بعتق غانم فهما سواء ويقرع بينهما سواء اتفق تاريخهما أو اختلف لأن الوصية يستوي فيها المتقدم والتأخر وقال أبو بكر وابن أبي موسى يعتق نصف كل واحد منهم بغير قرعة، لأن القرعة إنما تجب إذا كان أحدهما عبدا والآخر حرا ولا كذلك ههنا فيجب ان تقسم الوصية بينهما ويدخل النقص على كل واحد منهما بقدر وصيته كما لو وصى لاثنين بمال والأول قياس المذهب، لأن الاعتاق بعد الموت كالاعتاق في مرض الموت وقد ثبت في الاعتاق في مرض الموت انه يقرع بينهما لحديث عمران بن حصين فكذلك بعد أموت، ولان المعنى المقتضي لتكميل العتق في أحدهما في الحياة موجود بعد الممات فيثبت فأما إن صرح فقال إذا مت فنصف كل واحد من سالم وغانم حر أو كان في لفظه ما يقتضيه أو دلت عليه قرينة ثبت ما اقتضاه
(١٩٦)