- وإن كان الاناء من الذهب: إن شاء أخذه مهشوما، وإن شاء ضمنه قيمته من الفضة، لان الصياغة متقومة، ولحصولها بصنع العباد، ولا يمكن تضمينه بجنسه، لأنه يؤدي إلى الربا، فيضمن بخلاف جنسه، حتى لا يفوت حقه.
- وكذلك آنية الصفر والنحاس والشبه، إن كان يباع وزنا، لأنه يدخلها الربا. فأما إذا كان يباع عددا لم يكن من مال الربا.
فأما إذا كان التآلف ليس من أموال الربا - فنقصان الجزء من العور والشلل، ونقصان الوصف كذهاب البصر والسمع، أو ما يفوت به من معنى من العين كنسيان الحرفة ونحوه، أو حدث به عيب ينقص قيمته كالإباق والجنون والكبر في العبد والجارية: فمضمون عليه.
أما نبات اللحية في الغلام الامر فليس بنقص - فيقوم العبد صحيحا لا عيب فيه ولا نقص، يقوم وبه العيب والنقص فيضمن قدر ذلك لصاحبه، لأنه فات حقه.
وعلى هذا - إذا غصب عصيرا فصار خلا، أو عنبا فصار زبيبا، أو لبنا فصار رائبا، ورطبا فصار تمرا - فصاحبه بالخيار: إن شاء إخذه عينه ولا شئ له، وإن شاء ضمنه مثله وسلم له ذلك كله لأنه من أموال الربا.
- وإن كان تبر ذهب أو فضة، فصاغ منه إناء أو حليا أو دارهم أو دنانير: فإنه يأخذ ذلك كله في قول أبي حنيفة ولا يعطيه لعمله شيئا.
وعندهما: لا سبيل له على المصوغ. وعليه مثله - فعند أبي حنيفة: هذا الوصف لا قيمة له في مالية العين، لأنه لا يزيد في العين، بخلاف الصنعة في غير أموال الربا.
- ولو غصب ثوبا فقطعه ولم يخطه فهو بالخيار: إن شاء أخذه ناقصا