بعض الحد بطل وبطل ما بقي، وإن كان سوطا واحدا ولا تبطل شهادة المقذوف وهذا عندنا.
وعند الشافعي: يقول الوارث مقامه في لخصومة والحضرة.
فالحاصل أن المغلب في حد القذف حق الله تعالى عندنا. وعنده المغلب حق العبد فلا يورث عندنا خلافا له . وعلى هذا: لا يصح الصلح والعفو من لمقذوف، عندنا خلافا له والمسألة معروفة.
هذا إذا قذفه في حال الحياة، فأما إذا قذفه بعد الموت بالزنا، فإن حق الخصومة فيه للوالد وإن علا، وللولد وإن سفل، ولا حق للأخ والعم والمولى وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف حتى يدخل فيه أولاد البنات عندهما وعند محمد: لا يدخل إلا من يرث بالعصوبة.
وأما بيان الأحكام - فنقول:
إذا رفع المقذوف الامر إلى القاضي، والقذف صحيح، فلا يخلو إما أن ينكر القاذف أو يقر.
فإن أنكر وطلب المقذوف من القاضي أن يؤجله حتى يقيم البينة، وادعى أن له بينة، حاضرة في المصر فإنه يؤجله إلى أن يقوم من المجلس، ويحبس المدعى عليه القذف، فإن أقامها، إلى آخر المجلس، وإلا خلى سبيله، ولا يأخذ منه كفيلا بنفسه وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: يأخذ منه كفيلا بنفسه، حتى يحضر الشهود ولا يحبسه.
وعن محمد أنه قال: أكفله ثلاثة أيام ولا أحبسه فإن أقام شاهدا واحدا عدلا فإنه يحبس حتى يحضر الشاهد الآخر، وإن أقام شاهدا غير عدل، فإنه يؤجله إلى آخر المجلس.