الحد عنه، لان النبي عليه السلام لقن ماعزا الرجوع حين أقر بين يديه بالزنا: لعلك مسستها لعلك قبلتها فلو لم يصح الرجوع، لم يكن لهذا التلقين فائدة.
ثم إذا ثبت وجوب الرجم، بالشهادة، فالقاضي أمر الشهود أولا بالرجم، فإذا رجموا رجم الامام بعدهم ثم الناس.
وقال الشافعي: البداءة بالشهود ليس بشرط.
فإن امتنع الشهود أو بعضهم عن الرجم سقط الرجم في قول أبي حنيفة ومحمد، وفي إحدى الروايتين عن أبي يوسف، لان امتناعهم عن لرجم أورث شبهة الكذب في شهادتهم.
وفي الجلد لا يؤمر الشهود به لان كل واحد لا يعرف الجلد على وجهه.
ولو جن الشهود أو خرسوا أو عموا أو ارتدوا أو ماتوا سقط الحد لما قلنا.
ثم ينصب الرجل قائما ولا يربط بشئ، ولا يحفر له حفيرة. لأنه ربما يفر، فيكون دلالة الرجوع. وفي المرأة يحفر لها حفيرة للستر وفي رواية لا بأس بترك الحفر.
فأما في الجلد فإنه يقام الرجل، وتضرب المرأة قاعدة، وينزع عن الرجل ثيابه، إلا الإزار في الزاني، وفي التعزيز ولا ينزع في القاذف إلا الفرو والحشو وفي الشارب روايتان وأشهرهما أنه يجرد.