وإن قال المقذوف: بينتي خارج المصر أو غائبون فإن القاضي يخلي سبيل القاذف على ما ذكرنا.
وإن أقام رجلا وامرأتين: أو لشهادة على الشهادة، أو كتاب القاضي في إثبات القذف فلا يقبل لان الذكورة شرط في الحد.
ولو أقام القاذف رجلا وامرأتين، على أن المقذوف صدقة في قذفه له يقبل لأنها قامت على درء الحد.
وإن طلب المقذوف من القاضي، أن يستحلف القاذف فإنه لا يحلفه عندنا، خلافا للشافعي بناء على أن حد القذف حق العباد عنده.
فإذا أقام البينة على القذف، أو أقر القاذف فإن القاضي يقول للقاذف أقم البينة على صحة قولك.
فإن أقام أربعة من الشهود، على معاينة الزنا، أو على إقراره بالزنا، على الوجه الذي ذكرنا - يقيم حد الزنا، على المقذوف، ولا يقيم حد القذف على القاذف، لأنه ظهر أنه صادق في مقالته.
فإن عجز عن إقامة البينة للحال، وقال للقاضي أجلني حتى أحضر البينة، ولي بينة في المصر فإنه يؤجله إلى قيام المجلس: فإن أقام البينة إلى آخر المجلس وإلا أقام عليه حد القذف، ولا يأخذ منه كفيلا، حتى يذهب، فيطلب شهوده ولكن يحبسه ويقول له ابعث إلى شهودك. وعلى قول أبي يوسف: يؤجل إلى المجلس الثاني.
وعن محمد أنه قال: إن لم يجد أحدا يبعثه إلى الشهود، أتركه حتى يذهب ويحضر الشهود، وأبعث معه شرطا حتى يحفظوه ولا أدعه حتى يفر فإن عجز أقيم عليه الحد.
فإن ضرب بعض الحد فحضر الشهود وشهدوا بطل الحد