وعند مالك بثلاثين درهما. وعند الشافعي بربع دينار.
وتكلم العلماء في صفة الدراهم العشرة:
ذكر أبو الحسن الكرخي أنه يعتبر عشرة دراهم مضروبة. وكذا روي عن أبي يوسف ومحمد: أنه لا يقطع في عشرة دراهم تبرا ما لم تكن مضروبة.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا سرق عشرة مما يروج بين الناس: قطع فهذا يدل على أن التبر إذا كان رائجا يقطع فيه.
ويجب أن يكون وزن الدراهم العشرة وزن سبعة مثاقيل، كما في نصاب الزكاة.
ويجب أن يكون قيمة المسروق عشرة، من وقت السرقة، إلى وقت القطع، ولا ينتقص من حيث السعر.
وروي عن محمد أنه لا يعتبر نقصان السعر بعد لاخذ.
ولو سرق في بلد وأخذ في بلد أخرى، لا يقطع، ما لم تكن القيمة في البلدين عشرة.
فأما نقصان القيمة، بانتقاص العين بعد الاخذ، فلا عبرة به، فيقطع، لأنه لو هلك كله لقطع فكذا إذا انتقص.
وهذا الذي ذكرنا شرط في سرقة عشر من حرز واحد فإن أخذ عشرة، من حرز واحد، يقطع سواء كانت العشرة لواحد أو لجماعة لأنها سرقة واحدة من حرز واحد.
ولو أخرج عشرة لرجل بعضها من دار، وبعضها من دار أخرى لا يجب القطع، لأنه سرقتان بلا نصاب.
ولو أخرج من دار واحدة عشرة مرة خمسة ومرة خمسة لا