يقطع ما لم يوجد إخراج العشرة جملة مرة واحدة.
ولو حمل اللصوص جملة متاعا من الحرز دفعة واحدة فإن بلغ قيمة المتاع مقدار ما تكون حصة كل واحد منهم نصابا كاملا، يجب القطع، وإلا فلا.
ومنها: أن يكون المال المسروق محفوظا محرزا على الكمال. وإنما يكون محرزا بأحد أمرين إما أن يكون في مكان معد للاحراز عادة الدور والبيوت والحوانيت والصناديق. وإما أن يكون محرزا بالحافظ.
وفي القسم الأول: يكون المكان حرزا بنفسه سواء كان ثمة حافظ أو لا، وذلك أن يكون في الأمصار والقرى والخيام والأخبية في المفاوز مع جماعة ممتنعة إلا إذا كان الباب مفتوحا، في الليل والنهار وليس ثمة حافظ فهذا لا يكون حرزا في العادة.
وأما القسم الثاني: فأن لا يكون المكان حرزا بنفسه، وإنما يكون حرزا بالحافظ وذلك نحو قارعة الطريق، والمفازة، والمساجد فإن كان ثمة حافظ قريب من المال يكون حرزا، سواء كان نائما أو يقظانا.
ولو كان العدل والجوالق على الدابة في حال السير، فسرق رجل من العدل يقطع. ولو سرق والعدل نفسه، والجوالق لا يقع، لان هذا غير محفوظ بالسائق.
ولو دخل السارق الحرز، وأخذ منه متاعا فقبل أن يخرجه، علم به صاحب الحرز، فأخذه - لا يقطع، لأنه لم يوجد منه الاخراج من الحرز.
ولو أخذه السارق ورمى به إلى خارج الحرز، فأخذه صاحبه، ثم إن صاحب الحرز أخذ السارق من الحرز لا يقطع، لأنه لم تثبت يده عليه،