بنفسه ما يجب، عند هلاكه، مثله إن كان مثليا وقيمته إن لم يكن له مثل.
وأما الأعيان المضمونة بغيرها - فلا يجوز الرهن بها، كالمبيع في يد البائع: مضمون بالثمن، لا بنفسه، على معنى أن المبيع إذا هلك يسقط الثمن، إذ لا يجب بهلاكه شئ على الضامن ويصير به مستوفيا للدين.
وأما الأعيان التي ليست بمضمونة: كالودائع، والعواري، والمستأجر ومال المضاربة، والشركة: فلا يجوز الرهن بها، لان ما ليس بمضمون لا يصير المرتهن مستوفيا بهلاكه.
ويجوز الرهن ببدل الصلح عن دم العمد، وببدل الخلع، والمهر، لأنها مضمونة بأنفسها فإنها إذا هلكت يجب مثلها إن كان لها مثل، وقيمتها إن لم يكن لها مثل.
ثم إذا هلك الرهن، والعين المضمونة قائمة في يد الراهن، يقال له: " سلم العين التي في يدك، وخذ من المرتهن الأقل من الدين ومن قيمة الرهن - " لان المرهون مضمون عندنا كذلك.
وإن هلكت العين المضمونة قبل هلاك الرهن، فيصير الرهن رهنا بقيمة العين المضمونة، فإذا هلك الرهن، بعد ذلك، هلك بالأقل من قيمته ومن قيمة العين التي كانت رهنا بها.
ولا يجوز الرهن بقصاص، في نفس، أو فيما دونها، لأنه لا يمكن استيفاء القصاص من الرهن.
وإن كانت الجناية خطأ، جاز الرهن بأروشها، لأنه يمكن الاستيفاء من الرهن.