القطن يتفرق على جميع ظهرها وبدنها. وإن كان أثقل منه فإن كان من الجنس المذكور: يضمن بقدر الزيادة، وإن كان من خلاف الجنس يضمن كل القيمة وليس للمستعير أن يؤاجر لما ذكرنا فإن فعل فهو ضامن من حين سلمه إلى. المستأجر، ويكون المعير بالخيار إن شاء ضمن المستعير وإن شاء ضمن المستأجر، لوجود التعدي منهما فإن ضمن المستعير لم يرجع على المستأجر لأنه ملك العين بالضمان، فكأنه آجر ملك نفسه، فهلك وإن ضمن المستأجر فإن كان لا يعلم أنه عارية، يرجع على المستعير، لأنه ضمن الدرك، بإيجاب عقد فيه بدل فيكون غرور فأما إذا كان يعلم فلا يرجع لأنه لا غرور فيه والرجوع بحكم الغرور.
ولو استعار أرضا على أن يبني فيها بناء، أو يغرس فيها غرسا فإما إن كان مطلقا أو مؤقتا إلى عشر سنين ونحوه.
فإن كان مطلقا فبنى فيها أو غرس فلصاحب الأرض أن يستردها في أي وقت شاء، لان العارية غير لازمة، وعلى المستعير أن يأخذ غرسه وبناءه، لأنه شغل أرض غيره ولم يرض صاحبه بذلك، وليس للمستعير أن يضمن المعير قيمة غرسه وبنائه ويترك ذلك عليه، لأنه لم يوجد منه الغرور لان العارية تسترد على كل حال.
وعلى قول مالك: له أن يرجع عليه.
وإن كان مؤقتا فله أن يسترد أيضا لكن المستعير بالخيار إن شاء ضمن المعير قيمة غرسه وبنائه ويترك ذلك عليه، لأنه غره حيث وقت وقتا طويلا، ثم استرد قبل مضيه، وإن شاء أخذ غرسه وبناءه إن لم يضر