وأجيرهما، وضيفهما، ونحو ذلك.
وكذلك لو سرق العبد من ابن مولاه، وأبويه لأنه يدخل عليهم عادة.
وإن سرق من غريمه فإن كان من جنس دينه، وهو حال لا يقطع وإن كان الدين مؤجلا لا يقطع استحسانا. وإن كان المسروق أكثر من الدين، وتلك الزيادة تكون نصبا فكذلك لان حقه ثابت في الجملة شائعا.
وإن كان من خلاف جنسه يقطع خلافا للشافعي. وبعض أصحابنا قالوا: لا يقطع لاختلاف العلماء فيه من السلف.
ومنها: أن لا يكون المسروق شيئا له تأويل الاخذ أو الاتلاف، كما إذا سرق مصحفا، أو صليبا، أو نردا أو شطرنجا من ذهب أو فضة.
ومنها: أن لا يكون النصاب تبعا لما لا يقطع بسرقته، كما إذا سرق كلبا أو سنورا وفي عنقه طوق ذهب أو فضة، أو مصحفا مرصعا بالذهب والياقوت، أو سرق صبيا حرا عليه حلي أو ثياب ديباج لا يجب القطع.
وكذلك لو سرق إناء فضة فيه طعام، وأخرجه من الحرز كذلك لا يجب القطع. ولو صب الطعام وأخرج الاناء يقطع.
ومنها: شرط ظهور السرقة، الموجب للقطع، عند القاضي، وهو خصومة المسروق منه حتى لو شهدوا على السرقة من غير خصومة، أو أقر السارق فإن القاضي لا يقطع.
ولو جاء السارق ثانيا إلى المالك، ورد إليه، قبل المرافعة إلى الحاكم سقط الحد، في المشهور، عندنا.
وأما إذا ردها بعد المرافعة، وسماع البينة لا يسقط القطع، سواء