وعلي وابن مسعود (1) وزيد بن ثابت (2) رضي الله عنهم وغيرهم: فإنهم قالوا:
دية المرأة على النصف من دية الرجل، إلا أن ابن مسعود قال: إلا في الموضحة والسن: فإنها كالرجل.
وأما فيما دون النفس من المرأة: فإنه يعتبر بديتها: فيتنصف كديتها، لأن المرأة في ميراثها وشهادتها بمنزلة النصف من الرجل - فكذا في الدية.
وقال ابن مسعود: تعاقل (3) المرأة الرجل فيما كان أرشه نصف عشر الدية، يعني ما كان أقل من ذلك فالرجل والمرأة في ذلك سواء، واستدل بالغرة.
وقال سعيد بن المسيب (4): تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث ديتها: يعني ما كان أقل من ثلث الدية فالرجل والمرأة فيه سواء.
وروي أن ربيعة الرأت (5) سأل سعيد بن المسيب عن رجل قطع إصبع