وأما فوات المعنى:
فهو ذهاب العقل، والبصر، والسمع، والشم، والذوق، والكلام، والجماع، مع قيام الآلة التي قوم بها هذه المنافع صورة - فتجب بكل واحد منها الدية. وإنما يعرف فوات البصر بأن يلقى بين يديه حية، فإن هرب يعلم أن بصره باق. وفي السمع يتغفل ثم ينادي، فإن أجاب يعلم أنه لم يفت سمعه.
وأما العضو الذي في البدن منه اثنان - العينين، والاذنين، والشفتين، والحاجبين إذا حلقا على وجه لا ينبتان، واليدين، والرجلين، وثديي المرأة وحلمتيهما - ففيها الدية، وفي واحد من ذلك نصف الدية وفي الأنثيين: إن قطعهما مع الذكر جملة، من جانب واحد، في حالة واحدة، فإنه يجب عليه ديتان: دية بإزاء الذكر، ودية بإزاء الأنثيين.
وإن قطع الذكر أولا، ثم الأنثيين: يجب ديتان أيضا، لان بعد قطع الذكر منفعة الأنثيين قائمة، وهي إمساك المني.
وأما إذا قطع الأنثيين أولا، ثم الذكر: تجب الدية بقطع الأنثيين، لزوال منفعة مخصوصة، وتجب بقطع الذكر حكومة العدل، لان منفعة الايلاد بطلت فوات الأنثيين.
وفي أشفار العينين كلها الدية، وفي كل واحد منهما ربع الدية إذا لم ينبت.
وكذا في قطع الأجفان مع الأشفار: تجب دية كاملة وتصير الأجفان تابعة للأشفار.
فأما إذا قطع الأجفان التي لا أشفار لها: تجب حكومة العدل - وصار