ومنها: عدم نجاسته وإن كانت عرضية، لعدم قبوله التطهير (1)، وهو ممنوع، لاحتمال طهره بوضعه في الكثير أو الجاري حتى ينفذ في أعماقه نفوذا تاما، ولو سلم فحرمة البيع ممنوعة.
ومنها: أن الكفار عندنا مخاطبون بالفروع، فيحرم عليهم أكل هذا الخبز وبيعه منهم إعانة لهم على أكله فيحرم. وأما احتمال الفرق بين الذمي وغيره، فلأن الذمي معصوم المال، فلا يجوز أخذ ماله ببيع فاسد، بخلاف غيره.
وهل يطهر باستحالته فحما؟ وجهان.
قيل: ولو طهر بالخبز لطهر الثوب والإناء إذا جففا بالنار (2).