والأحوط أن لا يطوف بعد إحرامه حتى يرجع من منى (1)، ولو طاف فالأحوط أن يجدد التلبية (2).
ويستحب أن يخرج بعد الاحرام وأداء المكتوبة إلى منى، ويلبي
____________________
(1) فإن المنسوب إلى المشهور المنع عنه إذا أحرم.
لكن لا يبعد حمله على الكراهة بقرينة مصحح إسحاق الظاهر في الجواز (1). وقد يقتضيه التعبير ب (لا ينبغي) في خبر عبد الحميد (2)، قد تقدم الكلام في ذلك في صورة حج الافراد (3).
(2) لاحتمال انتقاض إحرامه، ولذا حكي عن النهاية، والمبسوط، والوسيلة تجديدها للعقد (4)، ولكن عن الأولين: الاعتراف بعدم انتقاضه (5).
لكن لا يبعد حمله على الكراهة بقرينة مصحح إسحاق الظاهر في الجواز (1). وقد يقتضيه التعبير ب (لا ينبغي) في خبر عبد الحميد (2)، قد تقدم الكلام في ذلك في صورة حج الافراد (3).
(2) لاحتمال انتقاض إحرامه، ولذا حكي عن النهاية، والمبسوط، والوسيلة تجديدها للعقد (4)، ولكن عن الأولين: الاعتراف بعدم انتقاضه (5).