الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٣٥
امرأته ثم أراد الفئ إليها قبل مضي الأربعة الأشهر وكان عليلا لا يطيق الجماع جاز له أن يفئ إليها بلسانه فيقول اشهدوا أني قد رجعت عن يميني وفئت إلى زوجتي، فإن صح وأطاق الجماع وجب عليه ساعة يطيقة ويقدر عليه أن يدنو منها، ولا يجوز له أن يخلف ذلك بعد الاستطاعة له، لان إيلاءه ويمينه إنما وقعت على الجماع والمداناة، فإن آلى من امرأته ثم أراد الفئ بعد أن مضت الأربعة الأشهر وكان عليلا لا يقدر على الجماع فإنه يجزيه أن يفئ بلسانه ويشهد على ذلك فإن صح بعد ذلك وأطاق الجماع فلا بأس عليه إن خلف الجماع من بعد الاستطاعة يوما أو يومين أو أكثر لان الأشهر التي حلف عليها وفيها قد خرجت.
قال: وكذلك لو حلف على عشرة أشهر كان الامر فيها كالأمر في الأربعة الأشهر، قال: فإن آلى أن لا يقربها أربعة أشهر ثم طلقها من بعد إيلائه بأيام فقد لزمها الطلاق، وهي طالق واحدة، أنقضت عدتها بعد الأربعة الأشهر أو قبلها سواء ذلك عندنا لأنا لا نرى أنه يلزمه طلاقها بإيلائه عند خروج الأربعة أشهر دون إيقافه، ولو مضت له سنة أو أكثر، فلذلك قلنا إن ذهاب الأشهر لا يلزمه به طلاق كان خروجها وذهابها قبل انقضاء العدة أو بعدها، ولسنا نقول: في ذلك كما قال غيرنا: فيوقع بانقضاء الأربعة أشهر أولا قبل العدة تطليقة ثم يوقع بانقضاء العدة تطليقة ثانية، هذا عندنا باطل لا نراه، ولا نقول به ولا نشاءه. قال: ولو أن رجلا آلى ثم طلق (25) امرأته قبل أن يفئ، ثم راجع قبل انقضاء العدة ولم يف ء وثبت على إيلائه وإمساكه عنها حتى تخرج الأربعة الأشهر رأينا أن يوقف لها بعد انقضاء الأربعة الأشهر فإن فاء فذاك، وإن لم يف ء أجبر على أن

(25) في نسخة قال فإن آلى الرجل ثم طلق.
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست