____________________
البطلان...) ().
والتأمل يقضي بصحة ما ذكر، ولا أظن أحدا من المسلمين احتمل ذلك، كما في السنين التي وقعت فيها الأخاويف كالوباء، والطاعون، ونحوهما من الأمراض التي يبتلي بها الحجاج في سفرهم، ومثل قتل القرامطة لكثير من الحجاج ()، وكذا العوارض الشخصية الواردة على آحاد الحجاج من أمراض، وغيرها فإن دعوى وجوب الإعادة في جميع ذلك غير مسموعة، وكأنه لذلك يخرج عما دل على اعتبار الاستطاعة ذهابا، وإيابا، فيكون ذلك من باب إجزاء غير الواجب عنه.
وكأن التحديد بما بعد أفعال الحج، لأنه القدر المتيقن في الخروج عن إطلاق أدلة الشرطية، التي منها يعلم أن من لم يسافر إلى الحج - مع كونه جامعا للشرائط عند زمان السفر - لا يستقر الحج في ذمته إلا ببقاء الشرائط إلى زمان يمكن فيه العود، عدا الحياة، والعقل، فيكفي في استقراره في الذمة بقاؤها إلى آخر أزمنة الأفعال.
هذا، ولا يبعد أن يقال: إن الشرط الفائت إن دل على اعتباره دليل بالخصوص ففواته قادح في الاجزاء، وإن كان دليله ما دل على أن العذر مانع من الوجوب، ففواته غير قادح، لاختصاصه بصورة عدم الاقدام.
هذا في المسألة الأولى، وأما في المسألة الثانية: - وهو مما به استقرار الوجوب على تقدير ترك السفر - فالظاهر عدم الفرق بين القسمين المذكورين في توقف الاستقرار على عدم فوات الشرط. لكن يختص ذلك بصورة العلم بالفوات على تقدير السفر، أما مع عدم العلم فاللازم البناء على الاستقرار ظاهرا عملا بأصالة السلامة، والبقاء.
والتأمل يقضي بصحة ما ذكر، ولا أظن أحدا من المسلمين احتمل ذلك، كما في السنين التي وقعت فيها الأخاويف كالوباء، والطاعون، ونحوهما من الأمراض التي يبتلي بها الحجاج في سفرهم، ومثل قتل القرامطة لكثير من الحجاج ()، وكذا العوارض الشخصية الواردة على آحاد الحجاج من أمراض، وغيرها فإن دعوى وجوب الإعادة في جميع ذلك غير مسموعة، وكأنه لذلك يخرج عما دل على اعتبار الاستطاعة ذهابا، وإيابا، فيكون ذلك من باب إجزاء غير الواجب عنه.
وكأن التحديد بما بعد أفعال الحج، لأنه القدر المتيقن في الخروج عن إطلاق أدلة الشرطية، التي منها يعلم أن من لم يسافر إلى الحج - مع كونه جامعا للشرائط عند زمان السفر - لا يستقر الحج في ذمته إلا ببقاء الشرائط إلى زمان يمكن فيه العود، عدا الحياة، والعقل، فيكفي في استقراره في الذمة بقاؤها إلى آخر أزمنة الأفعال.
هذا، ولا يبعد أن يقال: إن الشرط الفائت إن دل على اعتباره دليل بالخصوص ففواته قادح في الاجزاء، وإن كان دليله ما دل على أن العذر مانع من الوجوب، ففواته غير قادح، لاختصاصه بصورة عدم الاقدام.
هذا في المسألة الأولى، وأما في المسألة الثانية: - وهو مما به استقرار الوجوب على تقدير ترك السفر - فالظاهر عدم الفرق بين القسمين المذكورين في توقف الاستقرار على عدم فوات الشرط. لكن يختص ذلك بصورة العلم بالفوات على تقدير السفر، أما مع عدم العلم فاللازم البناء على الاستقرار ظاهرا عملا بأصالة السلامة، والبقاء.