نعم لو قلنا بوقوعهما بغير الألفاظ الصريحة توجه تحققهما مع قصدهما،
____________________
المعاوضات المالية واختلاف الهبة والصلح والبيع في مجرد العبارة. فإن هذه الثلاثة يقوم كل مقام آخر، إذ كان مؤدى الكل معنى واحدا. والاختلاف في مجرد التعبير. نعم، الهبة تؤديه بالمدلول المطابقي والصلح والبيع يؤديانه بالمدلول الكنائي. وبالجملة: كل التعابير الثلاثة مطلبها واحد وتعبيرها مختلف. فجاز التعبير بكل مقام الآخر. ومما ذكرنا يظهر: أن الصلح والبيع والهبة يأتي لنقل العين ولنقل المنفعة وليس يختص البيع بنقل الأعيان واعلم: أن كلا من البيع وأخواته يتعلق بكل ما للشخص سلطنة عليه عينا كان أو منفعة أو دينا، جزئيا كان أو كليا، مالا كان أو غير مال كبيع الحر عمله وبيع متعلق حق الأولوية وحق السبق في المساجد والمدارس. فالبيع: اعطاء سلطان شخص لآخر بعوض بلسان التبديل بين الأصل والعوض. والصلح: اعطاء هذا السلطان بلسان التصالح والتسالم.
والهبة هو: اعطاء هذا السلطان بنفس لسان اعطاء السلطنة، لا بلسان آخر نعم، اختلاف البيع والإجارة ليس في مجرد العبارة، بل الإجارة تنقل ربطا غير ما ينقله البيع إذا تعلق بالعين وتوضيح ذلك: إن من ملك عينا كان له علاقتان بالعين علاقة الملكية لرقبة العين وملاكه استحقاق القبض على العين لاستيفاء منافعها التي هي ملكه بتبع ملك العين. وكل من العلاقتين قد يتجرد عن صاحبة) فتكون علاقة الملكية لرقبة العين خالية عن صاحبتها وبالعكس. فإذا اجتمع الاستحقاقان وأريد نقل ملكية رقبة العين تقين التعبير بلفظ البيع، وإن أريد نقل استحقاق القبض على العين لاستيفاء منافعها تعين التعبير بلفظ الإجارة. فالإجارة: شأنها نقل ربط خاص غير ما هو شأن البيع فصح أن الفرق بين الإجارة والبيع معنوي، لا في مجرد العبارة كما في الفرق بين البيع وأخواته. (ص 74 و71) (39) الآخوند: إذا لم يقصد به الصلح، أو الهبة المعوضة، وإلا يصح صلحا أو هبة، لو قلنا:
بوقوعها بغير الألفاظ الصريحة وإلا فلا يصح بيعا، ولا واحدا منهما. إما البيع، فلعدم كونه بمقصود. والعقود تابعة للقصود وإما هما فلعدم الصراحة في عقدهما. (ص 6)
والهبة هو: اعطاء هذا السلطان بنفس لسان اعطاء السلطنة، لا بلسان آخر نعم، اختلاف البيع والإجارة ليس في مجرد العبارة، بل الإجارة تنقل ربطا غير ما ينقله البيع إذا تعلق بالعين وتوضيح ذلك: إن من ملك عينا كان له علاقتان بالعين علاقة الملكية لرقبة العين وملاكه استحقاق القبض على العين لاستيفاء منافعها التي هي ملكه بتبع ملك العين. وكل من العلاقتين قد يتجرد عن صاحبة) فتكون علاقة الملكية لرقبة العين خالية عن صاحبتها وبالعكس. فإذا اجتمع الاستحقاقان وأريد نقل ملكية رقبة العين تقين التعبير بلفظ البيع، وإن أريد نقل استحقاق القبض على العين لاستيفاء منافعها تعين التعبير بلفظ الإجارة. فالإجارة: شأنها نقل ربط خاص غير ما هو شأن البيع فصح أن الفرق بين الإجارة والبيع معنوي، لا في مجرد العبارة كما في الفرق بين البيع وأخواته. (ص 74 و71) (39) الآخوند: إذا لم يقصد به الصلح، أو الهبة المعوضة، وإلا يصح صلحا أو هبة، لو قلنا:
بوقوعها بغير الألفاظ الصريحة وإلا فلا يصح بيعا، ولا واحدا منهما. إما البيع، فلعدم كونه بمقصود. والعقود تابعة للقصود وإما هما فلعدم الصراحة في عقدهما. (ص 6)