____________________
عن ذلك، فإن المال الموهوب ملك مجانا، فإن الشرط ليس عوضا للمال ولذا لا يضر تخلفه في ملكية المبيع أو الثمن في البيع أيضا، بل إنما يوجب الخيار. (ص 60) الإيرواني: إن إنشاء التمليك بعوض، هو الهبة لا غير. وأما البيع فهو إنشاء المبادلة والمعاوضة بين المالين. والتمليك لازمه. فالهبة والبيع لا يختلفان بحسب واقع معناهما، وإنما الاختلاف في طور الإنشاء وكيفية أداء التمليك.
فتارة: بانشائه بلفظه المطابقي وبقول: (ملكت كذا بعوض كذا). وأخرى: بانشائه بالكناية، وبإنشاء المبادلة بين المالين وجعل أحدهما بدلا عن الآخر. (ص 74) (37) الإيرواني: هذا، إذا كان العوض مالا. وأما إذا كان فعلا أعني: تمليك الآخر للمال على أن تكون الهبة تمليكا بإزاء تمليك، استحق الواهب بقبول المتهب تمليك المتهب للمال، لا نفس المال. فإن ملك فهو. وإلا كان كامتناع المشتري من تسليم الثمن والمقابلة مع ذلك محفوظة، لكن بين الفعلين، لا بين المالين، أو بين مال أو فعل. (ص 74) (38) الإيرواني: (ولكن التحقيق، كما تبين سابقا) إن هذه الحقيقة، هي حقيقة تمام
فتارة: بانشائه بلفظه المطابقي وبقول: (ملكت كذا بعوض كذا). وأخرى: بانشائه بالكناية، وبإنشاء المبادلة بين المالين وجعل أحدهما بدلا عن الآخر. (ص 74) (37) الإيرواني: هذا، إذا كان العوض مالا. وأما إذا كان فعلا أعني: تمليك الآخر للمال على أن تكون الهبة تمليكا بإزاء تمليك، استحق الواهب بقبول المتهب تمليك المتهب للمال، لا نفس المال. فإن ملك فهو. وإلا كان كامتناع المشتري من تسليم الثمن والمقابلة مع ذلك محفوظة، لكن بين الفعلين، لا بين المالين، أو بين مال أو فعل. (ص 74) (38) الإيرواني: (ولكن التحقيق، كما تبين سابقا) إن هذه الحقيقة، هي حقيقة تمام