(بعت)، إنما أراد الايجاب المقيد، فالقيد مستفاد من الخارج، لا أن البيع مستعمل في الايجاب المتعقب للقبول، وكذلك لفظ (النقل) و (الابدال) و (التمليك) وشبهها (53).
____________________
حيثان غيره أجنبي عن ذلك الاعتبار يتمك، من تحصيله منه إلا بما جعله من له الاعتبار وسيلة إلى حصوله.
الرابع: إن الملكية الاعتبارية التي يترتب عليها الآثار شرعا وعرفا على أنحاء، فتارة يترتب على سبب غير قصدي كالملك بالإرث المترتب على الموت، وأخرى على سبب قصدي كالملك المترتب على أخذ المباح الأصلي بعنوان الحيازة، وثالثة على سبب يتسبب به إلى تمليك الغير كالتمليكات المعاملية، وهي أيضا على قسمين: أحدهما:
ما يتحقق الملك الاعتباري فيه بمجرد التسبب إلى حصوله، من دون حاجة إلى قبول ومطاوعة ذلك التسبب، كالوصية التملكية بناء على عدم الحاجة إلى قبول الموصى له وإنما له رده.
ثانيهما: ما يتحقق بالتسبب ومطائعة، وهو التمليك العقدي معاوضيا كان أولا. (ص 20) * (ص 78، ج 1) (53) الطباطبائي: أولا: التحقيق هو ما ذكره ذلك البعض من كون التعقيب معتبرا في تحقق البيع بالمعنى المصطلح وذلك لما ذكره من التبادر وصحة السلب، فإن المتبادر من لفظ البيع وسائر متصرفاته، هو التمليك المتعقب بالقبول. واعتبار لحوقه من باب الشرط المتأخر. فلو قال: (بعت داري) والمفروض أنه لم يقبل المشتري، يقال: (إنه كاذب في
الرابع: إن الملكية الاعتبارية التي يترتب عليها الآثار شرعا وعرفا على أنحاء، فتارة يترتب على سبب غير قصدي كالملك بالإرث المترتب على الموت، وأخرى على سبب قصدي كالملك المترتب على أخذ المباح الأصلي بعنوان الحيازة، وثالثة على سبب يتسبب به إلى تمليك الغير كالتمليكات المعاملية، وهي أيضا على قسمين: أحدهما:
ما يتحقق الملك الاعتباري فيه بمجرد التسبب إلى حصوله، من دون حاجة إلى قبول ومطاوعة ذلك التسبب، كالوصية التملكية بناء على عدم الحاجة إلى قبول الموصى له وإنما له رده.
ثانيهما: ما يتحقق بالتسبب ومطائعة، وهو التمليك العقدي معاوضيا كان أولا. (ص 20) * (ص 78، ج 1) (53) الطباطبائي: أولا: التحقيق هو ما ذكره ذلك البعض من كون التعقيب معتبرا في تحقق البيع بالمعنى المصطلح وذلك لما ذكره من التبادر وصحة السلب، فإن المتبادر من لفظ البيع وسائر متصرفاته، هو التمليك المتعقب بالقبول. واعتبار لحوقه من باب الشرط المتأخر. فلو قال: (بعت داري) والمفروض أنه لم يقبل المشتري، يقال: (إنه كاذب في