____________________
(40) الإصفهاني: لا يخفى، أن المراد بالأصل هنا أحد أمرين إما الراجح الشايع، وإما أصالة الحقيقة. ومورد الأول: ما إذا كان المعنى طبيعيا له أصناف. فإذا شك في أنه أراد الصنف الشايع وهو البيع أو غيره وهو الصلح مثلا فالراجح هو البيع. ومع ملاحظة إن طبيعي التمليك بعوض منحصر في البيع فلا مجال للأصل بهذا المعنى. ومورد الثاني: ما إذا كان طبيعي التمليك بعوض منحصرا في البيع وإرادة غيره منه لا يكون إلا مجازا. فإذا شك في إرادة المعنى الحقيقي فالأصل هو إرادة المعنى الحقيقي كما هو مقتضى أصالة الحقيقة. ومنه تبين، أن مراد القائل من قوله: (الأصل في تمليك عين بعوض هو البيع)، إن كان هو الأول فلا أصل له بعد انحصار الطبيعي في البيع. وإن كان هو الثاني مع انعقاد العقود بالألفاظ المجازية فالأصل هو البيع. حملا للفظ التمليك بعوض على معناه لا بعنوان المسالمة مجازا ولا بعنوان التمليك بشرط التعويض أو العوض. فإن الكل مجاز لا يصار إليه إلا بالقرينة. والمصنف يدعي: إن غرض القائل بالأصالة هو الأول دون الثاني والعهدة عليه. (ص 17) * (ص 72، ج 1) (41) الطباطبائي: يمكن منع ذلك، فإن التمليك بعنوان التبديل والمبادلة ليس من البيع.
وذلك بأن يملك كل منهما ماله في مقابل مال الآخر من غير أن يكون هناك تمليك أصلي من أحدهما وضمني من الآخر. كأن يقول: (تبادلنا) أو أعطى كل منهما ماله في مقابل مال الآخر من غير أن يكون هناك تمليك أصلي من أحدهما وضمني من الآخر. فإن الظاهر:
أن البيع ما يكون مقابلا للشراء وفي الصورتين ليس كذلك. والحاصل: أن التمليك بعنوان صرف المعاوضة ليس من البيع. وهو ما يقابل له بالفارسية (سودا كردن)، فتدبر.
وسيجئ في المعاطاة من المصنف ما ينافي ذكره هنا في الجملة فانتظر. (ص 61)
وذلك بأن يملك كل منهما ماله في مقابل مال الآخر من غير أن يكون هناك تمليك أصلي من أحدهما وضمني من الآخر. كأن يقول: (تبادلنا) أو أعطى كل منهما ماله في مقابل مال الآخر من غير أن يكون هناك تمليك أصلي من أحدهما وضمني من الآخر. فإن الظاهر:
أن البيع ما يكون مقابلا للشراء وفي الصورتين ليس كذلك. والحاصل: أن التمليك بعنوان صرف المعاوضة ليس من البيع. وهو ما يقابل له بالفارسية (سودا كردن)، فتدبر.
وسيجئ في المعاطاة من المصنف ما ينافي ذكره هنا في الجملة فانتظر. (ص 61)