____________________
إن ما لم يعتبره الشارع لا يكون مصداقا للبيع، لا إلى أن الامضاء داخل في مهية البيع مفهوما بحيث يصير مفهوم البيع هو البيع الممضى لكي يكون اطلاقه على غيره مجازا. هذا كله، بناء على أن يكون باب البيع من قبيل الأسباب والمسببات. وأما بناء على المختار من كون التفاوت بينهما بالمعنى المصدري والاسم المصدري، فعدم صحة تصوير الصحيح والفاسد أوضح، حيث إنه لا يكون في البين إلا معنى واحد يوجد بآلة ايجاده أعني:
الصيغة المخصوصة. فيدور أمره بين الوجود والعدم. لا بين الصحيح والفاسد على تقدير الوجود كما لا يخفى. (ص 109) الإصفهاني: إنه قد عرفت سابقا، أن مقتضى البرهان وضع لفظ البيع لطبيعي التمليك بالعوض من دون دخل للوجود عينيا كان أو ذهنيا انشائيا كان أو حقيقيا، هو عين الاعتبار على حد سائر الألفاظ ومعانيها. وإن قرائن المقام تارة تقتضي ملاحظة مفهوم التمليك بالعوض فانيا في التمليك الانشائي الذي يتسبب به إلى ايجاد المليكة الاعتبارية عرفا أو شرعا وأخرى يقتضي ملاحظته فانيا في التمليك الحقيقي. أعني به: ايجاد الملكية الاعتبارية تسبيبا. وعليه، فالموضوع له ليس التمليك الانشائي الذي مقامه مقام السبب المتصف بالصحة والفساد. ولا التمليك الاعتباري الذي مقامه مقام المسبب بلحاظ اتحاد التمليك والملكية، لاتحاد الايجاد والوجود بالذات واختلافهما بالاعتبار. ومنه يظهر: أن النزاع في الوضع للصحيح أو الأعم لا مسرح له. كما أن دعوى الوضع للبيع بالحمل الشايع المتصف بالوجود والعدم أيضا لا وجه لها، لمخالفة كلا الأمرين للبرهان كما تقدم بيانه. (ص 21) * (ص 85، ج 1) (64) ألف - النائيني (المكاسب والبيع): عدم سماع إرادة الفاسد، بعد الاقرار بالبيع
الصيغة المخصوصة. فيدور أمره بين الوجود والعدم. لا بين الصحيح والفاسد على تقدير الوجود كما لا يخفى. (ص 109) الإصفهاني: إنه قد عرفت سابقا، أن مقتضى البرهان وضع لفظ البيع لطبيعي التمليك بالعوض من دون دخل للوجود عينيا كان أو ذهنيا انشائيا كان أو حقيقيا، هو عين الاعتبار على حد سائر الألفاظ ومعانيها. وإن قرائن المقام تارة تقتضي ملاحظة مفهوم التمليك بالعوض فانيا في التمليك الانشائي الذي يتسبب به إلى ايجاد المليكة الاعتبارية عرفا أو شرعا وأخرى يقتضي ملاحظته فانيا في التمليك الحقيقي. أعني به: ايجاد الملكية الاعتبارية تسبيبا. وعليه، فالموضوع له ليس التمليك الانشائي الذي مقامه مقام السبب المتصف بالصحة والفساد. ولا التمليك الاعتباري الذي مقامه مقام المسبب بلحاظ اتحاد التمليك والملكية، لاتحاد الايجاد والوجود بالذات واختلافهما بالاعتبار. ومنه يظهر: أن النزاع في الوضع للصحيح أو الأعم لا مسرح له. كما أن دعوى الوضع للبيع بالحمل الشايع المتصف بالوجود والعدم أيضا لا وجه لها، لمخالفة كلا الأمرين للبرهان كما تقدم بيانه. (ص 21) * (ص 85، ج 1) (64) ألف - النائيني (المكاسب والبيع): عدم سماع إرادة الفاسد، بعد الاقرار بالبيع