____________________
ممكنا، لكنه في المقام مستلزم للالتزام بدخل التعقب بالقبول في مهية البيع. مع أن:
حقيقة البيع الصادر من البايع لا يكون منوطا بالقبول. (ص 103) (47) الآخوند: بل، لتبادر التمليك الحقيقي الذي لا يكاد ينفك عن تملك المشتري، وتبادر اقترانه بقبوله إنما هو لكونه مما لا بد منه في حصوله لا من نفس اللفظ، بل تبع معناه ومنه ظهر: حال صحة السلب عن المجرد وأنه من جهة عدم التمليك مع المجرد لا لذلك، ولا لما أفاده بقوله: (أقول). (ص 7) (48) الطباطبائي: لا يخفى، أن الانتقال أثر الايجاب فقط، لا أثر المجموع. إلا أن يراد منه الانتقال الشرعي. (ص 61) النائيني (المكاسب والبيع): وهذا أيضا في الفساد كالأول، ضرورة أن قبول المشتري إنما هو قبول البيع ومطاوعة له. ولا يعقل أن يصير جزء من مهية البيع. (ص 103) (49) الطباطبائي: وهنا معنى رابع وهو: المعاهدة الخاصة والمبادلة الحاصلة من الايجاب والقبول. ويمكن أن يكون نظر من عرفه بالعقد، إليه لا إلى القعد اللفظي. وهو الظاهر من تعريف المصباح، من أنه مبادلة مال بمال بل من قوله تعالى: (وذروا البيع) وقوله تعالى: (لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) وغيرها من الآيات المشار إليه
حقيقة البيع الصادر من البايع لا يكون منوطا بالقبول. (ص 103) (47) الآخوند: بل، لتبادر التمليك الحقيقي الذي لا يكاد ينفك عن تملك المشتري، وتبادر اقترانه بقبوله إنما هو لكونه مما لا بد منه في حصوله لا من نفس اللفظ، بل تبع معناه ومنه ظهر: حال صحة السلب عن المجرد وأنه من جهة عدم التمليك مع المجرد لا لذلك، ولا لما أفاده بقوله: (أقول). (ص 7) (48) الطباطبائي: لا يخفى، أن الانتقال أثر الايجاب فقط، لا أثر المجموع. إلا أن يراد منه الانتقال الشرعي. (ص 61) النائيني (المكاسب والبيع): وهذا أيضا في الفساد كالأول، ضرورة أن قبول المشتري إنما هو قبول البيع ومطاوعة له. ولا يعقل أن يصير جزء من مهية البيع. (ص 103) (49) الطباطبائي: وهنا معنى رابع وهو: المعاهدة الخاصة والمبادلة الحاصلة من الايجاب والقبول. ويمكن أن يكون نظر من عرفه بالعقد، إليه لا إلى القعد اللفظي. وهو الظاهر من تعريف المصباح، من أنه مبادلة مال بمال بل من قوله تعالى: (وذروا البيع) وقوله تعالى: (لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) وغيرها من الآيات المشار إليه