____________________
(43) الطباطبائي: لكن يمكن أن يمنع دلالة ذلك على عدم كونه معاوضة. وإن كان أصل المطلب حقا - لوضوح أن القرض تمليك بالضمان لا بعوض. -، لامكان اختصاص بعض المعاوضات بسعة دائرة الربا فيه لدليل خاص فتدبر. وأما عدم اعتبار ذكر العوض، فلعله لمعلوميته بعد كونه من التمليك بالضمان الذي هو إما مثل أو قيمة، فلا دلالة فيه على عدم كونه معاوضة. وكذا الكلام بالنسبة إلى العلم بالعوض وبالجملة: أصل المطلب حق، لكن لا دلالة في هذه الوجوه. (ص 61) الإيرواني: لكن يرده، بأن قيام الدليل على عدم جريان أحكام المعاوضة في قسم خاص من معاوضة لا يخرجها عن حقيقة تلك المعاوضة فتكون تلك الأحكام مختصة بقسم خاص من المعاوضة لا عامة لجميع أقسامه. (ص 74) الإصفهاني: هذا شاهد قوي على عدم كونه من المعاوضات التسبيبية، إذ لا بد في تمليك شئ بعوض ملاحظة الطرفين في مقام التسبيب الجدي إلى المعاوضة الحقيقية بينهما وإلا لم يعقل منه التسبيب إلى المعاوضة. نعم، عدم العلم به تفصيلا لا ينافي التسبيب عقلا.
كما أن عدم جريان الغرر وربا المعاوضة، إنما يجري إذا كانا في لسان دليلهما مترتبين على المعاوضة بعنوانها. وإلا فاختصاص البيع بما هو بشئ لا يدل على عدم كون غيره من المعاوضات. (ص 18) * (ص 72، ج 1)
كما أن عدم جريان الغرر وربا المعاوضة، إنما يجري إذا كانا في لسان دليلهما مترتبين على المعاوضة بعنوانها. وإلا فاختصاص البيع بما هو بشئ لا يدل على عدم كون غيره من المعاوضات. (ص 18) * (ص 72، ج 1)