____________________
الموارد، فأثره تارة: ملكية العوضين - كما في غالب أفراده - وأخرى: انقطاع إضافة الجاعل عن المبيع، وحيث إنه لا يعقل دخوله في ملك المشتري فينعتق - كما في البيع ممن ينعتق عليه فإن الانعتاق ليس إلا زوال ملكية المالك عن العبد - وثالثة: ذلك الانقطاع، مع كونه غير قابل للدخول في ملك المشتري فهو عين سقوط ما في الذمة - كما في بيع الدين ممن هو عليه - ورابعة: قيام كل من العوضين مقام الآخر فيما له من التعلق والإضافة بأحد أو بجهة كآلات المشتراة من غلة العين الموقوفة فتكون الآلات كالمسجد والقنطرة متعلقة بتلك الجهة ويكون الغلة مملوكة لمالك الآلات وكذا في اشترائها من الزكاة، فأثر المعاملة البيعية هي الملكية من الطرفين في المورد القابل وأما في غيرها، فأثره إما الانعتاق أو السقوط أو الوقفية، لصيرورة المال بدلا عن الموقوف، وليس المراد من جعل شئ في قبال شئ إلا في قبال المجانية - كالهبة - فلا مانع من جعل المال بإزاء سقوط الحق بطور النتيجة، أو جعله بإزاء كون العوض لزيد، وعلى هذا الاطلاق يقال:
(باع فلان دينه بدنيا غيره)، وهذا المسلك وإن كان غير معروف ولا مألوف، إلا أن المتبع هو البرهان والله المستعان. (ص 16) * (ص 65، ج 1) (23) الآخوند: لا يخفى، عدم التوقف، فإنه لو قيل بعدم جوازه لأجل اعتبار الصراحة في الايجاب ولزوم كونه بلفظ البيع وما يرادفه وعدم كونه مرادفا له لعدم صحة ما حكاه عن الفخر من: (كون بعت في لغة العرب بمعنى ملكت) لوضوح أنه أعم. كان التعريف به بضميمة ما دل على خصوصيته جائزا كما هو واضح. (ص 6) الإيرواني: لا يخفى، أن التعريف لم يكن بالتمليك، كي يتجه عليه هذا الإشكال وإنما كان بإنشاء التمليك فالإشكال المتوجه عليه هو استلزامه جواز إنشاء التمليك، وهو بعينه اشكال إن الإنشاء غير قابل للإنشاء. (ص 74)
(باع فلان دينه بدنيا غيره)، وهذا المسلك وإن كان غير معروف ولا مألوف، إلا أن المتبع هو البرهان والله المستعان. (ص 16) * (ص 65، ج 1) (23) الآخوند: لا يخفى، عدم التوقف، فإنه لو قيل بعدم جوازه لأجل اعتبار الصراحة في الايجاب ولزوم كونه بلفظ البيع وما يرادفه وعدم كونه مرادفا له لعدم صحة ما حكاه عن الفخر من: (كون بعت في لغة العرب بمعنى ملكت) لوضوح أنه أعم. كان التعريف به بضميمة ما دل على خصوصيته جائزا كما هو واضح. (ص 6) الإيرواني: لا يخفى، أن التعريف لم يكن بالتمليك، كي يتجه عليه هذا الإشكال وإنما كان بإنشاء التمليك فالإشكال المتوجه عليه هو استلزامه جواز إنشاء التمليك، وهو بعينه اشكال إن الإنشاء غير قابل للإنشاء. (ص 74)