____________________
(92) الإيرواني: كيف يمكن أن يقال مع أن أحد الشكين ليس مسببا عن الآخر، بل ثبوت السلطنة واشتغال الذمة متلازمان في عرض واحد وليسا من قبيل اللازم والملزوم ليكون الأصل المثبت لأحدهما حاكما على الأصل النافي للآخر، إلا أن يكون المراد من الحكومة حكومة الاستصحاب كلية على أصالة البراءة، لأنك عرفت: إن استصحاب البراءة من ذاك الجانب موجود أيضا، بل يمكن أن يقال إن الاستصحابين يتعارضان ويتساقطان فبقي أصالة براءة الذمة عن التكليف بأداء المثل والقيمة سالما، لكن هذا كله مع الغمض عما ذكره سابقا من عدم المساغ للرجوع إلى الأصول بعد عموم دليل السلطنة. (ص 87) الطباطبائي: لكن لا يخفى أن الضمان فرع جواز التراد لا مجرد السلطنة على التصرف، فأصالة بقاء السلطنة إنما تنفع إذا لوحظت من حيث كونها سلطنة على جميع التصرفات التي منها التراد وإلا فليس من آثار مطلق السلطنة على العين الموجودة ضمان بدلها. كيف وهي متحققة من أول الأمر ولا يقتضي الضمان فهو متفرع على الاسترداد وحل عقدة المعاملة فلا بد أن يقال: إن الأصل بقاء السلطنة على الاسترداد وحل العقد ولازم ذلك الضمان. (ص 82) النائيني (منية الطالب): إن حكومة أصالة بقاء السلطنة على أصالة البراءة إنما تتم إذا كان مفاد أصالة بقاء السلطنة وأثرها الشرعي رفع البراءة، أو اثبات ضدها أي الاشتغال، وإلا فمجرد السببية والمسببية لا أثر له. ولا شبهة أن أثر أصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة ليس اشتغال ذمته بالمثل أو القيمة أو عدم خلو ذمته عنهما، بل أثرها الشرعي رجوع العين إلى ملكه لو فسخ. نعم، لازم رجوعها إليه أن يضمن بدل التالف، لما ثبت من الخارج أنه لم يعط مالك التالف ماله مجانا، والملازمة الخارجية غير مفيدة في رفع الشك المسببي. (ص 202)