____________________
ضمان المعاوضة فكل من الضمان بالبدل التعبدي والبدل الواقعي مسبوق بالعدم ولا مجال لهما معا لكمال العلم الإجمالي فيتساقطان ويبقى أصالة السلطنة المقتضية للرجوع وضمان التالف ببدله الواقعي من باب اقتضاء الرجوع وانحلال المعاوضة سليمة عن المعارض. (ص 54) * (ص 218، ج 1) (94) النائيني (المكاسب والبيع): وهو فاسد، لأن ما ذكره يصح فيما إذا كان المتيقن في مرحلة الثبوت وأريد احراز بقاء إحدى الخصوصيتين بالأصل، إذ لا مورد لاجراء الأصل في شئ منهما لعدم العلم بحدوث شئ من الخصوصيتين. (ص 237) النائيني (منية الطالب): إن قوله: (فلا أصل) إنما يصح لو كان الشك في مرحلة البقاء فيجري الاستصحاب فيتساقط الأصلان للعلم الإجمالي، وذلك، لأنه لا إشكال في ثبوت سلطنة كل منهما على ماله، وبراءة ذمة كل منهما على البدل الواقعي ما دامت العينان باقيتين، وإنما الشك في ارتفاع السلطنة والبراءة بعد تلف إحداهما، فإذا استصحب بقاء سلطنة مالك العين الموجودة وبراءة ذمته عن المثل والقيمة، فيتعارضان وأصالة البراءة عن البدل الواقعي لها حالة سابقة غاية الأمر، لا تجري إما للتساقط مع أصالة بقاء السلطنة، أو لعدم إمكان جعلهما في الجعل. وبعبارة أخرى: في مورد بقاء العين لا معنى لاشتغال الذمة بالبدل الواقعي حتى يقال: لا نعلم بعد التلف بأن الذمة مشغولة به أو بالمسمى ولا أصل يعين بل الذمة لم تكن مشغولة به قطعا، وإنما الشك في أن عدم اشتغال الذمة به باق حتى لا يمكن له الرجوع، بل يتعين المسمى للبدلية لئلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض، أو ارتفع حتى يمكن له الرجوع فاستصحاب عدم اشتغال الذمة بالبدل الواقعي لا محذور فيه في حد نفسه نتيجة تعيين المسمى للبدلية.
كما أن استصحاب بقاء السلطنة مع قطع النظر عما أوردناه عليه لا محذور عليه فيه أيضا في حد نفسه، ونتيجة اشتغال الذمة بالمثل أو القيمة. (ص 203)
كما أن استصحاب بقاء السلطنة مع قطع النظر عما أوردناه عليه لا محذور عليه فيه أيضا في حد نفسه، ونتيجة اشتغال الذمة بالمثل أو القيمة. (ص 203)