____________________
ثبتت بالاجماع على الجواز دون الثاني فإن المال باق على ملك مالكه في صورة بقاء المعنيين فسلطنة المالك بجميع أنحائها غير منقطعة عنه، إلا أنه ليس في صورة بقاء العوضين إلا جواز التراد خصوصا على ما قدمنا من أن التعبير بجواز التراد من المجمعين القائلين بالإباحة غالبا وعليه يتقيد دليل السلطنة المطلقة بخصوص التراد في صورة بقاء العينين فإذا لم يكن مجال للتمسك بعموم بقاء السلطنة لتقيدها بالتراد والمفروض عدم إمكان التراد عنده فلا مجرى لأصالة السلطنة أصلا. نعم تقع المعاوضة بين أصالة بقاء المال على ملك صاحبه وأصالة عدم الضمان لمكان القطع بعدم مجانية التالف ولا حكومة لأحديهما على الأخرى وأما على ما قدمناه من إمكان التراد مع التلف فاستصحاب جواز التراد لا مانع منه وله الحكومة على أصالة عدم الضمان بالمثل والقيمة لما مر من أن مقتضى التراد ضمان التالف ببدله الواقعي، فتدبر جيدا. (ص 54) * (ص 217، ج 1) (93) الطباطبائي: لكن لا يخفى أن هذا لم تكن إحدى الخصوصيتين مخصوصة بتحققها سابقا وإلا فالأصل بقاؤها كما في المقام حيث إنه في السابق أعني: قبل تلف إحدى العينين لم يكن ضمان المثل أو القيمة بل كان الضمان بالبدل الجعلي فالأصل بقاء عدم الضمان بالبدل الحقيقي بل بقاء الضمان بالبدل الجعلي. وبعبارة أخرى: أصل البراءة عن الضمان الحقيقي لا معارض له فلا يضر لعلم الاجمالي في المقام، فتدبر. (ص 82) الإصفهاني: إن أريد من الضمان المعلوم الأعم من ضمان المعاوضة وضمان الغرامة فالعلم الاجمالي غير مانع، لأن ضمان المعاوضة مسبوق بالوجود وضمان الغرامة الواقعي مسبوق بالعدم فلا معارضة بينهما حتى يتساقطان بسبب العلم الاجمالي وإن أريد من الضمان، ضمان الغرامة والمراد من البدل الجعلي ما جعله الشارع بدلا تعبديا للتألف على خلاف الطريقة العرفية في باب الغرامات لا البدل الجعلي من المتعاطيين ليكون من