____________________
المالك بالرجوع فاستصحابه حاكم على استصحاب الإباحة، لا استصحاب السلطنة بأحد المعنيين، فتدبر جيدا. (ص 49) * (ص 198، ج 1) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن ما اختاره هنا ينافي ما ذكره في الأمر الرابع في الإباحة بالعوض من أن الأقوى اللزوم، فإن مدرك الأقوال الثلاثة جار في مطلق ما يفيد الإباحة، سواء كان قصد المتعاقدين الإباحة أو التمليك، مع ترتب الإباحة على فعلهما.
نعم، فرق بين المسلكين وهو أنه لو قلنا: إن الأصل هو اللزوم - كما على مختاره قدس سره بناء على الملك فالاجماع على الجواز إنما يفيد في المتيقن منه، لو كان معقد الاجماع مجملا، كما يظهر منه قدس سره وبقوله: (المتيقن منه مورد تراد العينين مع بقاء صفاتهما، وعدم انتقالهما إلى غيرهما) فمع تلفهما أو تغييرهما أو تملك غير المتعاطيين لهما فالمرجع أصالة اللزوم، للشك في شمول دليل الجواز لهذه الصورة وأما لو قلنا: إن الأصل عدم اللزوم - كما على القول بالإباحة على مختاره، فالأمر بالعكس، فتأسيس الأصل على مختاره يترتب عليه آثار غير خفية. نعم، يرد عليه إشكال، وهو لو تمسكنا لأصالة اللزوم بغير الاستصحاب من الوجوه السبعة الأخرى، فيقتضي أن يكون اللزوم فيها هو اللزوم الحقي سيما إذا تمسكنا ب (أوفوا بالعقود) أو (المؤمنون عند شروطهم) أو (البيعان بالخيار) فالاجماع على الجواز أيضا يقتضي أن يكون حقيا ومقتضاه بقاء الخيار عند التلف، إلا أن يدعي الاجماع على الجواز مقيدا، ببقاء العينين - كما سيجئ توضيحه - نعم، بناء على ما سلكناه من أن: الفعل لا يقتضي اللزوم، فالجواز المتصور فيه يرجع إلى الجواز الحكمي لا الحقي، لأنه يقع في مقابل اللزوم الحقي، كالخيارات الشرعية فينحصر أن يكون الجواز حكميا. (ص 192) (80) الطباطبائي: لكن لا يخفي أن أصالة السلطنة أيضا كذلك. (ص 82) (*)
نعم، فرق بين المسلكين وهو أنه لو قلنا: إن الأصل هو اللزوم - كما على مختاره قدس سره بناء على الملك فالاجماع على الجواز إنما يفيد في المتيقن منه، لو كان معقد الاجماع مجملا، كما يظهر منه قدس سره وبقوله: (المتيقن منه مورد تراد العينين مع بقاء صفاتهما، وعدم انتقالهما إلى غيرهما) فمع تلفهما أو تغييرهما أو تملك غير المتعاطيين لهما فالمرجع أصالة اللزوم، للشك في شمول دليل الجواز لهذه الصورة وأما لو قلنا: إن الأصل عدم اللزوم - كما على القول بالإباحة على مختاره، فالأمر بالعكس، فتأسيس الأصل على مختاره يترتب عليه آثار غير خفية. نعم، يرد عليه إشكال، وهو لو تمسكنا لأصالة اللزوم بغير الاستصحاب من الوجوه السبعة الأخرى، فيقتضي أن يكون اللزوم فيها هو اللزوم الحقي سيما إذا تمسكنا ب (أوفوا بالعقود) أو (المؤمنون عند شروطهم) أو (البيعان بالخيار) فالاجماع على الجواز أيضا يقتضي أن يكون حقيا ومقتضاه بقاء الخيار عند التلف، إلا أن يدعي الاجماع على الجواز مقيدا، ببقاء العينين - كما سيجئ توضيحه - نعم، بناء على ما سلكناه من أن: الفعل لا يقتضي اللزوم، فالجواز المتصور فيه يرجع إلى الجواز الحكمي لا الحقي، لأنه يقع في مقابل اللزوم الحقي، كالخيارات الشرعية فينحصر أن يكون الجواز حكميا. (ص 192) (80) الطباطبائي: لكن لا يخفي أن أصالة السلطنة أيضا كذلك. (ص 82) (*)