____________________
ملك مالكه، فإذا خرج عن ملكه بمقتضى الضمان المعاوضي انقطعت سلطنته أيضا، فلا يجري استصحاب حتى يعارض بأصالة البراءة. وبالجملة: مقتضى الضمان المعاملي - أي التعهد بكون المسمى عوضا - أن تصير العين الباقية ملكا لمن هي في يده، لأن التالف يصير حين التلف ملكا لمن تلف عنده، فلا محالة يصير عوضها ملكا للآخر، فكيف يبقى سلطنة مالك العين الموجودة؟ ولا مجال لاستصحابها قطعا. (ص 201) (88) النائيني (المكاسب والبيع): (وفيه): أن مقتضى (على اليد) هو ليس ضمان المثل أو القيمة مع وجود العين، بل إنما مفاد (على اليد) ردها ما دامت موجودة ورد ما كان أقرب إليها لو صارت معدومة ولو منع عن التمسك به في المقام لا نسد باب التمسك به في كل معاملة خيارية، إذ قبل التلف لا ضمان على ما ذكره وكذا بعده إذا لم يختر الفسخ وهذا كما ترى والتحقيق هو: أن المتعاملين لما لم يقدما إلا على الضمان بالمسمى وما دامت العين سالمة لهما فهو وإلا فيرجع إلى الأقرب إليهما من المثل أو القيمة كل ذلك بواسطة دليل الضمان وإن كان استفادة هذه الجملة بتمامها من عموم (على اليد) مشكلا، إلا أنه اشكال علمي يرد عليه وإلا فأصل المطلب ثابت من غير اشكال. ولكن يمكن أن يستدل لعدم امكان الاستدلال بعموم (على اليد) في المقام بأن عمومه إنما يدل على ضمان المثل أو القيمة على تقدير الفسخ، لا مطلقا. فاثبات ضمان المثل أو القيمة مطلقا بما يدل على اثباته في حال دون حال يكون كاثبات وجوب اكرام زيد في حالتي الجهل والعلم بعموم وجوب اكرام العالم وهو كما ترى. (ص 235 و240) الإصفهاني: وضع اليد على شئ إذا كان بإذن المالك ورضاه صريحا أو ضمنا لا يوجب دخول ذلك الشئ في عهدة ذي اليد وليس بناء العرف المبني عليه حكم الشارع بالضمان، تضمين اليد المأذونة من قبل المالك فالإباحة الشرعية المستندة إلى رضا المالك ضمنا لا يجامع مع الضمان عرفا فكذا شرعا وأما الإباحة التعبدية المحضة من