____________________
فكذا العقد الناقل الصادر عن المباح له إلى مشتريه لا له ولانتقاله عن المبيح إلى المباح له معا فزوال العقد بالفسخ لا يوجب رجوع العين إلى المبيح أصلا فعلى تقدير الالتزام بهذا الاحتمال الضعيف لا يمكن القول بعود الملك إلى المالك الأول كما بيناه وقد عرفت: أن مقتضى التحقيق هو القول بهذا الاحتمال على القول بالإباحة، لضعف القول بناقلية إرادة التصرف في جميع الأبواب. (ص 253) الإصفهاني: ليس المراد من الكاشف محض الكشف، فإن ارتفاع الكاشف لا يستلزم ارتفاع المستكشف بل بنحو الكشف اللمي وهو كشف العلة عن المعلول لابتنائه على الشرط المتأخر بناء على هذا الوجه كما قدمنا بيانه مرارا ومن الواضح أن ارتفاع العلة يستلزم ارتفاع المعلول. بخلاف الوجه السابق فإنه مبني على أن الجمع بين الأدلة يقتضي تقدير الملك آنا ما، لا بعلية التصرف رأسا أو بنحو شرطية لتأثير التعاطي في الملك بنحو الشرط المتأخر لكنك قد عرفت: فيما تقدم من أن جعله شرطا متأخرا يستلزم محذور الدور، لأن البيع بالحمل الشائع يتوقف على الملكية فإذا توقف حصول الملكية على التصرف بكون الشرط نفس الإنشاء لا ما هو تمليك بيعي بالحمل الشائع فيتغاير الموقوف والموقوف عليه وعليه فيندفع محذور ارتفاع المعلول بارتفاع العلة لأن المرتفع هو التمليك الحقيقي، والعلة هي الإنشاء الغير المقابل للارتفاع بالفسخ والرجوع. (ص 57) * (ص 227، ج 1) (108) الإيرواني: لا دليل على عود الإباحة التعبدية بعد رجوع العين فيحتاج عود الإباحة إلى تعاطي جديد. (ص 88)