____________________
(95) الطباطبائي: ولكن اجراء قاعدة السلطنة بالنسبة إلى المال التالف مشكل ولهذا لم يذكروا من جملة أدلة الضمان قوله عليه السلام (الناس مسلطون) ثم لا حاجة في نفي أصل البراءة إلى اجرائها في المال التالف بل يكفي جريانها في المال الموجود، فإن مقتضاه ضمان المال التالف حسبما عرفت والحاصل أن التمسك بعموم الناس لاثبات أخذ المال الموجود يكفي في المطلب إذ هو دليل اجتهادي ومعه لا يجري أصل البراءة ثم إذا أجرينا القاعدة في المال التالف فاللازم الحكم بعد اللزوم في صورة تلف العينين أيضا على القول بالإباحة. فلا وجه لما ذكره سابقا من وضوح عدم بقاء الجواز، فتدبر. (ص 82) النائيني (المكاسب والبيع): إن التمسك بهذا العموم منوط على كون المال الموجود ملكا للآخذ لكي يثبت صحة تصرفه بذاك العموم وأما لو لم يكن ملكا له فلا يمكن احراز صحة أخذه بعموم (الناس مسلطون) والمفروض: خروج هذا المال عن ملكه وانتقاله إلى من بيده بواسطة تلف الآخر وكذا انتقال التالف إلى من وقع التلف عنده ومع هذا الفرض فلا موقع لهذا التمسك أصلا ولو أريد إحراز بقاء ملكية باستصحاب بقاء السلطنة فيرجع إلى ما تقدم ويرد عليه المنع السابق من: أن المورد مورد استصحاب بقاء ملكية كل مال لمن انتقل إليه بالتلف المقتضي لا لزوم وعدم جواز تصرف كل بالأخذ وبالجملة: فما أفاده في هذا المقام لا يستقيم بوجه أصلا. (ص 238) الآخوند: قد مر غير مرة أنه ليس لعمومه هذا الشأن وإنما شأنه اثبات السلطنة للمالك قبالا لحجره فيما سوغ من التصرفات فلا دلالة له على تجويز تصرف فضلا عن الدلالة على الضمان بالمثل أو القيمة. (ص 24)