____________________
دون استناد إلى سبب المالك ورضاه صريحا أو ضمنا فلا ينافي العهدة والضمان فنقول:
إذا فرض أن اليد ولو في هذه الصورة لا يوجب دخول العين في العهدة بمجرد وضع اليد ولا بعد تلفها أيضا وإنما الكلام في الدخول في العهدة بالرجوع فلا محالة لا يكون عموم (على اليد) دليلا على الضمان، إذ حال ثبوت اليد لا عهدة ولا عهدة بغير اليد لأن المفروض الاستدلال على الضمان بقاعدة اليد وكون اليد شرطا متقدما لثبوت العهدة عند الرجوع أو كون الرجوع شرطا متأخرا لثبوت العهدة باليد عند التلف على فرض معقوليتها يحتاج إلى دليل غير عموم (على اليد) الظاهر في ثبوت العهدة بمجرد وضع اليد مضافا إلى أنه لا يستحق مطالبة البدل إلا مع ثبوت العهدة فكيف يتوقف ثبوت العهدة على المطالبة. (ص 53) * (ص 215، ج 1) النائيني (المكاسب والبيع): لا معنى له بعد القطع بكون المعاملة معاوضية لا مجانية، اللهم إلا أن يكون مراده نفي ضمان المثل أو القيمة وهو وإن كان صحيحا، إلا أن ضمان المثل أو القيمة في كل مورد يتحقق إنما يتحقق بعد التلف إذ لا معنى له على تقدير عدم التلف. (ص 240) (90) النائيني (منية الطالب): إن ما ذكره هدم الأساس باب المعاوضة، فإن (ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده) قاعدة مستخرجة من قواعد المعاوضات، وأساسها يبتني على الضمان قبل تلف العين وبعده. أما قبله فبالعوض المسمى، وأما بعده فبالعوض الواقعي من جهة عموم (على اليد) فإن اليد على مال الغير توجب ضمانه إذا لم يكن مجانيا فما دام العين باقية فالتضمين يقتضي بدلية كل من العينين عن الأخرى، فإذا رجع إحداهما إلى مالكها الأصلي ترجع الأخرى إلى مالكها أيضا إذا كانت باقية وعوضها إذا كانت تالفة. نعم، معنى ضمانها عند التلف هو الضمان عند الفسخ والرجوع، وأما مع
إذا فرض أن اليد ولو في هذه الصورة لا يوجب دخول العين في العهدة بمجرد وضع اليد ولا بعد تلفها أيضا وإنما الكلام في الدخول في العهدة بالرجوع فلا محالة لا يكون عموم (على اليد) دليلا على الضمان، إذ حال ثبوت اليد لا عهدة ولا عهدة بغير اليد لأن المفروض الاستدلال على الضمان بقاعدة اليد وكون اليد شرطا متقدما لثبوت العهدة عند الرجوع أو كون الرجوع شرطا متأخرا لثبوت العهدة باليد عند التلف على فرض معقوليتها يحتاج إلى دليل غير عموم (على اليد) الظاهر في ثبوت العهدة بمجرد وضع اليد مضافا إلى أنه لا يستحق مطالبة البدل إلا مع ثبوت العهدة فكيف يتوقف ثبوت العهدة على المطالبة. (ص 53) * (ص 215، ج 1) النائيني (المكاسب والبيع): لا معنى له بعد القطع بكون المعاملة معاوضية لا مجانية، اللهم إلا أن يكون مراده نفي ضمان المثل أو القيمة وهو وإن كان صحيحا، إلا أن ضمان المثل أو القيمة في كل مورد يتحقق إنما يتحقق بعد التلف إذ لا معنى له على تقدير عدم التلف. (ص 240) (90) النائيني (منية الطالب): إن ما ذكره هدم الأساس باب المعاوضة، فإن (ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده) قاعدة مستخرجة من قواعد المعاوضات، وأساسها يبتني على الضمان قبل تلف العين وبعده. أما قبله فبالعوض المسمى، وأما بعده فبالعوض الواقعي من جهة عموم (على اليد) فإن اليد على مال الغير توجب ضمانه إذا لم يكن مجانيا فما دام العين باقية فالتضمين يقتضي بدلية كل من العينين عن الأخرى، فإذا رجع إحداهما إلى مالكها الأصلي ترجع الأخرى إلى مالكها أيضا إذا كانت باقية وعوضها إذا كانت تالفة. نعم، معنى ضمانها عند التلف هو الضمان عند الفسخ والرجوع، وأما مع