____________________
(86) النائيني (منية الطالب): تقدم منا: إن الحكم كحكم الملك على الإباحة أيضا - حذو النعل بالنعل - لأنه بناء عليها يحصل الملك أيضا بتلف إحداهما لكل من المبيح والمباح له، فإنه إذا صار من تلف المال عنده مالكا للتالف آنا ما يملك الآخر العين الموجودة أيضا، فإذا ملك منهما مال الآخر فمقتضى الاستصحاب بقاء ملكهما واسترجاع العين عمن بيده حتى يرجع هو إلى مثل ماله أو قيمته الذي تلف عند طرفه يتوقف على دليل وحيث إنه لا دليل فيتعين المال الموجود للعوضية عن التالف. (ص 200) الطباطبائي: الأولى: التمسك بعموم القاعدة لا الأصل، إذ لا مجرى له مع وجود العموم ولا مانع من التمسك به وحينئذ فلا تعارضه أصالة البراءة عن الضمان، لأنه دليل اجتهادي. (ص 82) الإيرواني: قد عرفت أن الإباحة على هذا القول شرعية لا مالكية، لأن مفروض الكلام قصد المتعاطيين للتمليك فدليل: (سلطنة الناس) قاصر عن إثبات سلطنة المالك على إزالة ما حكم به الشارع، وسلطنته على ماله بالأخذ والعطاء لا تنافي بقاء الإباحة ما دام المالك باقيا. ثم إن حق المقام أن يتمسك بدليل (سلطنة الناس)، لأصالة السلطنة، فإنه ما دام الدليل الاجتهادي قائما لا يبقى مجال للتمسك بالدليل الفقاهتي. (87) النائيني (المكاسب والبيع): يمكن أن يكون قوله (وملكه لها) عطفا تفسيريا لسلطنة مالك العين فيكون الحاصل هو التمسك بأصالة بقاء العين على ملك مالكها الأول ويمكن أن يكون مغايرا معه بأن يكون الغرض منه هو الاستدلال بأصالة بقاء ملك المالك الأول وأن المراد من أصالة بقاء سلطنة مالك العين هو بقاء علقة مالك العين على العين ولو بعد خروجها عن ملكه بالتلف نظير ما قالوا من (عدم انقطاع علقة المالك عن العين في المعاملة الخيارية بتمامها)، بل إنما يبقى من علقته شئ بها يصح منه الفسخ