هذا، ولكن يمكن أن يقال: إن أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة عدم
____________________
الامضاء، وعدم الرجوع فلا معنى للضمان. وبالجملة: معنى الضمان أنه لو تلف وطرأ فسخ أو انفساخ فيرجع مثلها أو قيمتها، وليس هذا إلا مقتضى المعاوضة واليد، فإن المعاوضة تقتضي ضمان كل من المالكين مال الآخر قبل القبض بمقتضى شرط التسليم ضمنا، وبالقبض ينتقل الضمان، أي ضمان كل ملك على مالكه فإذا طرأ الفسخ فمقتضى (اليد) أن يكون ضامنا لبدله لو كان تالفا. (ص 201) (91) النائيني (المكاسب والبيع): لا يستقيم هذا أصلا لأن مقتضى اليد ليس إلا ضمان المثل بعد الرجوع، لا أن ضمانه بعد الرجوع ليس من مقتضى اليد مضافا إلى: أن نفي ضمان المثل أو القيمة عند عدم إرادة الرجوع متحقق في كل معاملة خيارية ولازمه عدم صحة التمسك بعموم (على اليد) لإثبات ضمان المثل أو القيمة في كل معاملة خيارية ولازمه عدم صحة التمسك بعموم (على اليد) لإثبات ضمان المثل أو القيمة في كل معاملة خيارية يقع الفسخ فيها بعد تلف أحد العينين وهو مخالف لما بنوا عليه وبنى هو أيضا من التمسك بالعموم المذكور في إثبات ضمان المثل أو القيمة. (ص 240) الإيرواني: ويدفعه أولا: إن عليه اليد للضمان علية تامة لم تزل باقية ولم تخرج صورة بناء مالك العين الموجودة على إمضاء المعاملة عن تحت عموم (على اليد)، بل إمضائه للمعاملة في قوة إبرائه لذمة صاحبه وثانيا: إن خروج صورة إمضاء المالك للمعاملة بالاجماع لا يمنع من التمسك بالعموم في غير هذه الصورة وإلا لم يجز التمسك بكل عام بعد التخصيص القدر المذكور، فيقال: إن مقتضى إكرام العلماء أن العلم علة تامة لوجوب الاكرام فإذا دل دليل على عدم وجوب إكرام الفاسق أبطل تلك العلية التامة وإثبات العلية الناقصة وهو وجوب إكرام العالم غير الفاسق يحتاج إلى دليل آخر غير الدليل الأول القاضي بالعلية التامة. (ص 87)