____________________
وإن حق الفسخ ليس حقا جديدا يثبت بالعقد، بل إنما هو حقه الموجود قبل العقد الغير الزائل بسبب العقد. وكيف كان، فلا يمكن المساعدة معه في شئ من الاحتمالين لعدم إجراء شئ من الأصلين، لأصالة بقاء العين على ملك مالكها الأول، ولأصالة بقاء سلطنة المالك بعد انتقال العين عنه بواسطة التلف أما الأول: فللقطع بانتقال العين الموجودة عن مالكها إلى الآخر بواسطة تلف العين وأما الثاني، فلأنه بعد الانتقال لا تبقى علقة للمالك الأول أصلا فعلقة الملكية التي بينه وبين العين بتمامها وكمالها تتعلق ببدل العين المنتقلة إليه بحيث، لا يبقى منها تعلق إلى العين المنتقلة عنه بوجه أصلا وإنما حق الخيار حق جديد يثبت بالعقد إما بجعل الشارع كما في مثل: المجلس والحيوان. أو بجعل حكميا أو حقيا - كما سيأتي تحقيقه في مباحث الخيارات - ومع القطع بانقطاع علقة المالك بتمامها عن العين الموجودة لا ينتهي إلى الشك حتى يستصحب بقاء سلطنة فظهر: أن الأصلين لا مجرى لهما أبدا وأنه مع القطع بانتقال العين الموجودة إلى مالك العين التالفة لو شك في ارتجاعها عنه إلى المالك الأول يكون المحكم هو أصالة بقاء مالكية المالك الثاني أو أصالة براءة ذمة مالك الأول عن المثل أو القيمة مع قطع النظر عن حكومة أصالة بقاء ملك المالك الثاني عليها كما بناه. (ص 238) (87) الإيرواني: المعارضة مبنية على ثبوت التلازم بين جواز الرجوع واشتغال الذمة ببذل التالف، فيعارض الأصل المثبت للملازم الأول الأصل النافي للملازم الثاني، لكن يدفعه ما عرفت: أنه لا حاجة إلى التمسك بالأصل في الملازم الأول بعد قيام الدليل الاجتهادي على السلطنة فيه ولو فرضنا الحاجة فأصالة الاستصحاب عندهم حاكم على أصالة البراءة، إلا أن يتمسك هناك أيضا باستصحاب براءة الذمة من المثل والقيمة. (ص 87) الإصفهاني: لا يخفى عليك أن أصالة البراءة عن الضمان لا تعارض أصالة بقاء السلطنة بالذات، بل المعارضة بينهما بالعرض إما للقطع بعدم مجانية التالف أو لما ادعاه