____________________
الدين على من هو عليه لا يمكن التراد فلا يبقى مورد للجواز، وما ذكرناه ليس متوقفا على القول بصيرورة الدين ملكا لمن هو عليه ثم تلفه عليه كما هو الحق بل يصح ولو قلنا بترتب التلف على البيع بلا واسطة. (ص 243) (97) الآخوند: لا يكاد يعود نفس الساقط، حقيقة، لامتناع إرادة المعدوم، لكنه لا يختص بالساقط بل الملكية الزائلة عن العين الموجودة كذلك لا تعود لذلك وإعادة مثله كما في الملكية بمكان من الامكان فالعمدة مع الشك: هو أصالة عدم العود وعدم زوال ملكه عما انتقل إليه بعوض الدين ولا استصحاب للجواز هيهنا ليحكم عليها كما لا يخفى. (ص 24) الإيرواني: الساقط إن عاد أو لم يعد لم يختلف بذلك الحال في المقام وإنما الموجب لذهاب الحق أصل السقوط فإن عاد لم يعد الحق، إذ بالسقوط يذهب موضوع الخيار ولا يبقى للحق متعلق ورجوع الذمة مشغولة بعد الفسخ لا يصحح تعلق الحق فإنه لا بد أن يكون متعلق الحق في مرتبة سابقة على الفسخ موجودا حتى يتعلق به الحق فينفسخ ويأخذ بحقه هذا، مضافا إلى: أن عود الذمة مشغولة اشتغال جديد غير ذلك الاشتغال الكائن أولا فالذي ذهب من الاشتغال لا يعود أصلا والعائد شخص آخر بخروج العين عن ملك هذا ولن يعود بعوده إلا عودا كان بالفسخ لسبب الناقل على تأمل أيضا. (ص 87) الإصفهاني: تحقيق المقام: أن المراد بجواز التراد إن كان تراد المأخوذ بالمعاطاة لشخصه فتراد شخص الذمة الساقطة على الفرض غير معقول، لأن الذمة تتشخص بتشخص أطرافها فمع سقوط ما في الذمة لا شخص وتخلل العدم في شخص واحد محال ولذا يمتنع إعادة المعدوم. (ص 55) * (ص 219، ج 1)