____________________
والمرسل عنه - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: في الخطأ شبه العمد أن تقتله بالسوط، أو بالعصا، أو بالحجارة، إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل " الحديث (1).
وخبر زرارة عنه - عليه السلام -: " العمد أن تعمده فتقتله بما مثله يقتل " (2)، وقريب منها غيرها.
وأجابوا عن النصوص الدالة على القول الأول بحمل العمد فيها على ما يشمل شبه العمد لمقابلته بالخطأ المحض، مع أنه لو سلم تعارضهما يقدم الثانية لموافقتها للاحتياط.
أقول: العمدة هي النصوص، وأما التعليل بأن الآلة إذا كانت مما لا يقتل عادة فالقصد المجامع معها كالقصد بلا ضرب، فهو مضافا إلى ظهور علته اجتهاد في مقابل النص.
وأما النصوص فحمل الأولة على ما ذكر ينافي ما في جملة منها من التصريح بالقود في العمد وهو لا يجامع حمله على شبيه العمد أو ما يشمله.
وأما الثانية فمضافا إلى ضعف اسناد جملة منها قابلة للحمل على صورة عدم القصد إلى القتل كما هو الغالب في الضرب بما لا يقتل عادة، بل لو جمع العرف بين الطائفتين لا يشك أحد في أن ما ذكرناه جمع عرفي يفهمه كل أحد بعد جمع المتنافيين في بادئ النظر، مع أنه لو سلم التعارض لا ريب في أن الترجيح للنصوص الأولة.
وأما الاحتياط فقد حققناه في الأصول أنه ليس من مرجحات أحد المتعارضين على الآخر، فالأظهر تحقق العمد به.
وخبر زرارة عنه - عليه السلام -: " العمد أن تعمده فتقتله بما مثله يقتل " (2)، وقريب منها غيرها.
وأجابوا عن النصوص الدالة على القول الأول بحمل العمد فيها على ما يشمل شبه العمد لمقابلته بالخطأ المحض، مع أنه لو سلم تعارضهما يقدم الثانية لموافقتها للاحتياط.
أقول: العمدة هي النصوص، وأما التعليل بأن الآلة إذا كانت مما لا يقتل عادة فالقصد المجامع معها كالقصد بلا ضرب، فهو مضافا إلى ظهور علته اجتهاد في مقابل النص.
وأما النصوص فحمل الأولة على ما ذكر ينافي ما في جملة منها من التصريح بالقود في العمد وهو لا يجامع حمله على شبيه العمد أو ما يشمله.
وأما الثانية فمضافا إلى ضعف اسناد جملة منها قابلة للحمل على صورة عدم القصد إلى القتل كما هو الغالب في الضرب بما لا يقتل عادة، بل لو جمع العرف بين الطائفتين لا يشك أحد في أن ما ذكرناه جمع عرفي يفهمه كل أحد بعد جمع المتنافيين في بادئ النظر، مع أنه لو سلم التعارض لا ريب في أن الترجيح للنصوص الأولة.
وأما الاحتياط فقد حققناه في الأصول أنه ليس من مرجحات أحد المتعارضين على الآخر، فالأظهر تحقق العمد به.